The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 281 تاريخ 10/12/1942 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام مكلفان كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 281 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/165757/article/5/