ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 13 ل. الصادر في 17 حزيران
سنة 1932 القاضي بتعديل جداول رواتب موظفي الدولة
وبناء على المرسوم رقم 179 الصادر في 17 حزيران سنة 1932
القاضي بتعديل جداول رواتب موظفي دوائر الصحة والاسعاف
العام
وبناء على المرسوم 579 الصادر في 20 اب سنة 1932 القاضي
بانشاء الملاكين A وB في وزارة الصحة والاسعاف العام وتوزيع
الموظفين بينهما,
وبناء على القرار رقم 2636 الصادر في 6 تموز سنة 1935 القاضي
بانشاء ملاك الممرضات الزائرات ,
وبناء على القرار رقم 2715 الصادر في 23 كانون الثاني سنة
1941 المعدل للمرسوم رقم 579 الصادر في 20 اب سنة 1932
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 184/NI الصادر في اول حزيران
سنة 1942 وملحقه الصادر في 25 تموز سنة 1942 القاضيين بتعديل
ملاك وجدول رواتب موظفي الصحة والاسعاف العام,
وبناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 كانون الاول
سنة 1942
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي دوائر الصحة والاسعاف العام على الوجه- الاتي: ل.ل. طبيب مفتش رئيس دوائر درجة اولى 210 " ثانية 195 طبيب مفتش درجة اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 طبيب مراقب " اولى 135 " ثانية 120 " ثالثة 110 " رابعة 100 صيدلي درجة اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 " رابعة 90 " خامسة 80 " سادسة 75 مراقب صحي درجة اولى 100 " ثانية 90 " ثالثة 80 " رابعة 75 " خامسة 70 " سادسة 65 مدير او ناظر درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 " خامسة 65 " سادسة 60 " سابعة 55 " ثامنة 50
مادة 2: ان الموظفين الذين هم الان في الخدمة التابعين للملاك A والمبينة فيما يلي درجاتهم والفئات التي ينتمون اليها يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجتين الخامسة والسادسة من فئة مراقب صحي في الملاك الجديد- المراقبون الصحيون من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجتين الرابعة والخامسة من فئة مدير وناظر في الملاك الجديد المدبرون والنظار من الدرجتين الثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنف في الدرجتين السابعة والثامنة من الفئة نفسها في الملاك الجيد المدبرون والنظار من الدرجتين الخامسة والسادسة في الملاك القديم
مادة 3: حدد ملاك B في دوائر الصحة والاسعاف العام وكذلك سلسلة وجدول رواتب الموظفين التابعين لها على الوجه الاتي: ل.ل. طبيب رئيس مستشفى درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 طبيب مستشفى درجة اولى 65 " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 " خامسة 45 طبيب مستوصف او سجن درجة اولى 40 " ثانية 35 " ثالثة 30 طبيب مكتب صحي درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 طبيب داخلي درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20 ممرضة زائرة قانونية درجة اولى 45 " ثانية 40 " ثالثة 35 محضر اودية " اولى 40 ثانية 35 ثالثة 30
مادة 4: ان الموظفين الذين هم الان في الخدمة التابعين للملاك B والمبينة فيما يلي درجاتهم والفئات التي ينتمون اليها يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الرابعة من فئة طبيب رئيس مستفشى في الملاك الجديد الاطباء رؤساء مستشفى من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة من فئة طبيب مستفشى في الملاك الجديد اطباء المستفشى من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الصحة والاسعاف العام مكلفان كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الصحةوالاسعاف العام
الامضاء: حكمت جنبلاط