المواد
المادة الاولى: ان الموظفين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وهم خارج ملاك الدولة يدخلون في الفئات التالية مأمور صحة, المطهرون, الممرضات القانونيات , الممرضون او الممرضات , الراهبات , سائقوا سيارات المستشفى, العملة (طاه, معاون طاه, خادم, حاجب و غسالة, عامة وعامل الخ...)
المادة الثانية: حددت اجور الموظفين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وغير الداخلين في ملاك الدولة على الوجه الاتي: ل.ل. 1- مأمور صحة درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20 2- المطهرون درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20 3- الممرضات القانونيات درجة اولى 40 " ثانية 35 " ثالثة 30 " رابعة 25 " خامسة 20 4- الممرضون والممرضات درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20 " خامسة 15 5- تتبع الراهبات درجات الممرضين نفسها 6- يتبع سائقو سيارات المستشفى درجات سائقي سيارات الاشغال العامة 7- العملة درجة اولى 25 " ثانية 20 " ثالثة 15 " رابعة 10 يضاف على اجور موظفي وزارة الصحة والاسعاف العام غير الداخلين في الملاك تعويض غلاء المعيشة بنفس الشروط المعينة للموظفين الداخلين في الملاك
المادة الثالثة: تعين الراهبات بعد تقديم امتحان بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء يقتضي ان يكون بحوزة المرشحين المتمرنين شهادة تفيد انهم اشتغلوا مدة سنة على الاقل في مستشفى او عيادة خاصة
المادة الرابعة: تعفى من الامتحان الممرضات الحائزات على شهادة قانونية من معهد معترف به من قبل الحكومة
المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء
المادة السادسة: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يأمر بحسم اجور الموظفين غير الداخلين في الملاك حتى الخمسة عشر يوما وذلك كعقوبة تأديبية
المادة السابعة: يصنف ثانية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام العملة التابعون للصحة والاسعاف العام والذين هم الان في الخدمة ولا درجة معينة لهم
المادة الثامنة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: حكمت جنبلاط