All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 282 10/12/1942

تحديد ملاك الموظفين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
282
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15511 تاريخ 04/07/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ان الموظفين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وهم خارج ملاك الدولة يدخلون في الفئات التالية مأمور صحة, المطهرون, الممرضات القانونيات , الممرضون او الممرضات , الراهبات , سائقوا سيارات المستشفى, العملة (طاه, معاون طاه, خادم, حاجب و غسالة, عامة وعامل الخ...)

المادة 2

المادة الثانية: حددت اجور الموظفين التابعين لوزارة الصحة والاسعاف العام وغير الداخلين في ملاك الدولة على الوجه الاتي: ل.ل. 1- مأمور صحة درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20 2- المطهرون درجة اولى 30 " ثانية 25 " ثالثة 20 3- الممرضات القانونيات درجة اولى 40 " ثانية 35 " ثالثة 30 " رابعة 25 " خامسة 20 4- الممرضون والممرضات درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20 " خامسة 15 5- تتبع الراهبات درجات الممرضين نفسها 6- يتبع سائقو سيارات المستشفى درجات سائقي سيارات الاشغال العامة 7- العملة درجة اولى 25 " ثانية 20 " ثالثة 15 " رابعة 10 يضاف على اجور موظفي وزارة الصحة والاسعاف العام غير الداخلين في الملاك تعويض غلاء المعيشة بنفس الشروط المعينة للموظفين الداخلين في الملاك

المادة 3

المادة الثالثة: تعين الراهبات بعد تقديم امتحان بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء يقتضي ان يكون بحوزة المرشحين المتمرنين شهادة تفيد انهم اشتغلوا مدة سنة على الاقل في مستشفى او عيادة خاصة

المادة 4

المادة الرابعة: تعفى من الامتحان الممرضات الحائزات على شهادة قانونية من معهد معترف به من قبل الحكومة

المادة 5

المادة الخامسة: يعين ويسرح الممرضات والعملة بقرار من وزير الصحة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء

المادة 6

المادة السادسة: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يأمر بحسم اجور الموظفين غير الداخلين في الملاك حتى الخمسة عشر يوما وذلك كعقوبة تأديبية

المادة 7

المادة السابعة: يصنف ثانية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام العملة التابعون للصحة والاسعاف العام والذين هم الان في الخدمة ولا درجة معينة لهم

المادة 8

المادة الثامنة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط