المادة 3
مادة 3: لا يعين معلما متمرنا الا من كان حائزا شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او الشهادة التكميلية الا ان خريجي دار المعلمين الحائزين الشهادة التعليمية اللبنانية يعينون معلمين متمرنين عملا بالمادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 1942 برقم 1430 وبعد انقضاء سنة على الاقل من تمرنهم يثبتون في رتبة معلم من الدرجة السادسة يمكن ان يثبت المعلمون المتمرنون من غير خريجي دار المعلمين في رتبة معلم من الدرجة التاسعة بعد انقضاء سنتين على الاقل على تمرينهم ويمكن ترقية المعلمين من الدرجة التاسعة الى رتبة معلم من الدرجة الثامنة لا يرقى المعلمون من الدرجة الثامنة الى رتبة معلم من الدرجة السابعة قبل ان ينجحوا في فحص القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية عملا بالمادة 15 من المرسوم الصادر في 4/11/1942 برقم 1430