المادة 4
مادة 4: لا يعين معلما من الدرجة السابعة الا من ينجح في فحص القسم الاول من الشهادة التعليمية اللبنانية ولا يمكن ترقيته الى الدرجة السادسة من رتبته الا بعد حصوله على القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية عملا بالمادة الخامسة عشرة من المرسوم الصادر في 4 تشرين الثاني سنة 942 برقم 1430