المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك دوائر الفتوى من موظفين ذوي الاصناف التالية: مفتي الجمهورية مفتي وامين فتوى كاتب مدرس حاجب
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 316 26/01/1943
مادة 1: يتألف ملاك دوائر الفتوى من موظفين ذوي الاصناف التالية: مفتي الجمهورية مفتي وامين فتوى كاتب مدرس حاجب
مادة 2: حددت الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى بحسب الفئات والدرجات الاتي بيانها: 1) مفتي الجمهورية درجة وحيدة 360 ل.ل. 2) مفتي وامين فتوى " اولى 85 " ثانية 70 " ثالثة 60 " رابعة 50 " خامسة 40 3) كاتب : درجة اولى 50 " ثانية 45 " ثالثة 40 " رابعة 35 4) مدرس درجة اولى 25 " ثانية 20 5) حاجب درجة اولى 25 " ثانية 20
مادة 3: يصنف الموظفون الموجودون حاليا في الخدمة في الفئات والدرجات الانفة الذكر بمقتضى مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني