All legislation

مرسوم Decree No. 8568 14/03/1947

تعديل مرسومين بتعلقان بملاكي مديرية الايتام وموظفي الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
8568
Date
14/03/1947
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1947, p. 194-195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2548 تاريخ 02/08/1950 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8568 تاريخ 14/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح المرسوم رقم 159 الصادر في 4 كانون الاول سنة 1943 المعدل للمرسوم رقم 130 الصادر في 2 ايلول سنة 1943 على الوجه التالي: المرتبة الاولى مدير ايتام ورئيس كتبة درجة ممتازة 125 ل.ل والباقي بدون تغيير.

المادة 2

مادة 2: اكمل المرسوم رقم 316 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1943 المختص بتحديد مراتب ورواتب موظفي الفتوى على الوجه التالي: مفتي وامين فتوى درجة ممتازة 100 ل ل والباقي بدون تغيير.

المادة 3

مادة 3: صنف السيد محمد خرما مدير الايتام بالدرجة الممتازة من رتبته

المادة 4

مادة 4: صنف الشيخ محمد العزوزي في الدرجة الممتازة من رتبته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15 اذار سنة 1947

بيروت في 14 اذار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي