المادة 7
المادة السابعة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 278 تاريخ 10/12/1942 In force
المادة السابعة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 278 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/165774/article/7/