All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 278 10/12/1942

تحديد ملاك موظفي دوائر التربية الوطنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
278
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 01/07/1950 (the text)
مرسوم رقم 16014 تاريخ 24/08/1949 (Art. 3)
مرسوم رقم 15054 تاريخ 23/05/1949 (Art. 1)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 01/07/1950 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 278 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي دوائر التربية الوطنية على الوجه الاتي: 1- التعليم الثانوي ل.ل. مفتش التعليم الثانوي: درجة اولى 195 " ثانية 180 " ثالثة 165 " رابعة 150 استاذ درجة ممتازة 195 " اولى 180 " ثانية 165 " ثالثة 150 " رابعة 135 " خامسة 120 " سادسة 110 " سابعة 100 2- التعليم الابتدائي مفتش التعليم الابتدائي: درجة اولى 165 " ثانية 150 درجة استبقيت موقتا وستحذف بالالغاء 140 درجة ثالثة 135 " رابعة 120 " خامسة 110 ' ل.ل. استاذ معاون: درجة اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 90 " رابعة 80 " خامسة 75 " سادسة 70 " سابعة 65 معلم درجة اولى 80 " ثانية 75 " ثالثة 70 " رابعة 65 " خامسة 60 " سادسة 55 " سابعة 50 " ثامنة 45 " تاسعة 40 '

المادة 2

ادة 2: استبقيت موقتا الدرجة المبينة بين الدرجة الثانية والثالثة من فئة مفتش التعليم الابتدائي وستحذف عفوا بالالغاء وفي ما خلا الاحكام- التالية لا يعين احد من الان فصاعدا في هذه الدرجة او يرقى اليها ان موظفي التعليم الابتدائي الذين هم الان في الخدمة والمبينة فيما يلي درجاتهم- والفئات التي ينتمون اليها يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1) يصنف في الدرجة الثانية من فئة مفتش التعليم الابتدائي في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنف في الدرجة الموقتة المبينة بين الدرجة الثانية والثالثة من فئة مفتش التعليم الابتدائي في الملاك الجديد المفتشون من الدرجة الثانية في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة من فئة مفتش التعليم الابتدائي المفتشون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الرابعة والخامسة من فئة مفتش التعليم الابتدائي في الملاك الجديد المفتشون المعاونون من الدرجة الاولى والثانية في الملاك القديم 2) يصنف في الدرجة الاولى من فئة استاذ معاون في الملاك الجديد اساتذة المدارس الابتدائية العالية من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من فئة استاذ معاون في الملاك الجديد اساتذة المدارس الابتدائية العالية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والاساتذة المعاونون في المدارس الابتدائية- العالية من الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة السادسة من فئة استاذ معاون في الملاك الجديد اساتذة المدارس الابتدائية العالية من الدرجة الخامسة وكذلك الاساتذة- المعاونون في المدارس الابتدائية العالية من الدرجة الرابعة يصنف في الدرجة السابعة من فئة استاذ معاون الاساتذة المعاونون في المدارس - الابتدائية العالية من الدرجة الخامسة في الملاك القديم 3) يصنف في الدرجة الاولى من فئة معلم في الملاك الجديد المعلمون من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة والرابعة من فئة معلم في الملاك الجديد المعلمون من الدرجة الثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من فئة معلم في الملاك الجديد المعلمون من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في الملاك القديم

المادة 3

مادة 3: حدد ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي الاثار على الوجه الاتي: ل.ل. امين دار اثار, رئيس مصلحة درجة اولى 210 " ثانية 195 " ثالثة 180 " رابعة 165 امين دار الاثار, مفتش , مهندس اثار درجة اولى 150 " ثانية 135 " ثالثة 120 " رابعة 110 امين دار اثار معاون: درجة اولى 100 " ثانية 90 " ثالثة 80 مأمور اثار ممتاز: درجة اولى 75 " ثانية 70 " ثالثة 65 " رابعة 60 مأمور اثار درجة اولى 55 " ثانية 50 " ثالثة 45 " رابعة 40 مأمور ومراقب جباية درجة اولى 55 " ثانية 50 " ثالثة 45 " رابعة 40 فئة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة خامسة 35 " سادسة 30

المادة 4

مادة 4: استبقيت بصورة موقتة الدرجتان الخامسة والسادسة من فئة مأمور ومراقب جباية وستحذفان عفوا بالالغاء ان موظفي دائرة الاثار الذين هم الان في الخدمة والمبينة فيما يلي درجاتهم والفئات التي ينتمون اليها يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من فئة مأمور ممتاز في الملاك الجديد المأمورون الممتازون من الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة من فئة مأمور ومراقب جباية في الملاك الجديد المأمورون ومراقبو الجباية من الدرجة الاولى والثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الخامسة والسادسة من الفئة نفسها الموقتة في الملاك الجديد المأمورون ومراقبو الجباية من الدرجة الرابعة والخامسة في الملاك القديم

المادة 5

مادة 5: يصنف ملاك وسلسلة وجدول رواتب موظفي المكتبة الوطنية على الوجه الاتي: ل.ل. امين دار الكتب : درجة اولى 150 " ثانية 135 " ثالثة 120 " رابعة 110 امين دار الكتب المعاون درجة اولى 100 " ثانية 90 " ثالثة 80 " رابعة 75 ناظر درجة اولى 55 " ثانية 50 " ثالثة 45 " رابعت 40 فئة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة خامسة 35 " سادسة 30

المادة 6

المادة السادسة: ان موظفي المكتبة الوطنية الذين هم الان في الخدمة ومن درجة مأمور او مراقب جباية يصنفون من فئة ناظر في الملاك المبين في المادة السابقة على ان تراعي الاحكام التالية: يصنف في الدرجة الاولى الثانية والثالثة والرابعة من فئة ناظر في الملاك الجديد- المأمورون ومراقبو الجباية من الدرجة الثانية والثالثة في الملاك القديم يصنف في الدرجتين الموقتين الخامسة والسادسة من الفئة نفسها في الملاك الجديد المأمورون ومراقبو الجباية من الدرجة الرابعة والخامسة في الملاك القديم

المادة 7

المادة السابعة: ان وزير المالية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مكلفان, كل فيما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري