المادة 1
مادة 1: تتمم الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 274/ NI الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: - ل.ل. شرطي متمرن 35 وعدا ذلك تبقى المادة كما هي
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 302 24/12/1942
مادة 1: تتمم الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 274/ NI الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: - ل.ل. شرطي متمرن 35 وعدا ذلك تبقى المادة كما هي
مادة 2: عدلت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة الثانية, على الوجه الاتي: 3- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4 و5- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم 6- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثانية في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 7- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 8- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم وعدا ذلك تبقى المادة كما هي
مادة 3: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثالثة يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثانية في الملاك الجديد المفوضون المعاونون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم
مادة 4: عدلت المادة الخامسة كما يلي: ان المسجلين ومفتشي التحري الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الاولى ومفتشو التحري من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثانية ومفتشو التحري من الدرجة الثانية في الملاك القديم 3- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثالثة ومفتشو التحري من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 4 يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجتين الرابعة والخامسة ومفتشو التحري من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير المالية الامضاء: سامي الصلح