All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 302 24/12/1942

تعديل جدول رواتب موظفي دوائر الشرطة بتتميم الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 274-N الصادر في 10-12-1942

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
302
Date
24/12/1942
Official Gazette
Issue 1, 15/03/1943, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 274/ NI الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: - ل.ل. شرطي متمرن 35 وعدا ذلك تبقى المادة كما هي

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة الثانية, على الوجه الاتي: 3- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجة الاولى في الملاك القديم 4 و5- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المفوضون الممتازون من الدرجتين الثانية والثالثة في الملاك القديم 6- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثانية في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثانية في الملاك القديم 7- يصنف في الصنف الاول من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 8- يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد المفوضون من الدرجة الرابعة في الملاك القديم وعدا ذلك تبقى المادة كما هي

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثالثة يصنف في الصنف الثاني من الدرجة الثانية في الملاك الجديد المفوضون المعاونون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الخامسة كما يلي: ان المسجلين ومفتشي التحري الذين هم الان في الخدمة يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: 1- يصنف في الدرجة الاولى من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الاولى ومفتشو التحري من الدرجة الاولى في الملاك القديم 2- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الاول في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثانية ومفتشو التحري من الدرجة الثانية في الملاك القديم 3- يصنف في الدرجة الثانية من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجة الثالثة ومفتشو التحري من الدرجة الثالثة في الملاك القديم 4 يصنف في الدرجة الثالثة من الصنف الثاني في الملاك الجديد المسجلون من الدرجتين الرابعة والخامسة ومفتشو التحري من الدرجتين الرابعة والخامسة في الملاك القديم

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير المالية الامضاء: سامي الصلح