The whole text

قانون تاريخ 26/12/1946 In force

المادة 6

المادة 6

يمنع من ممارسة الطب في لبنان الاشخاص الآتي ذكرهم:

1- كل من حكم عليه لجناية او لجرم شائن.

2- كل من اصيب بالجنون او ادمن على استعمال المخدرات والمسكرات بشرط اثبات جنونه او ادمانه بحكم قضائي.

3- كل من يستعمل ادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة الطبية التي يعينها وزير الصحة والاسعاف العام .

4- كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية.

المادة 6 من قانون تاريخ 26/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/165797/article/6/