All legislation

قرار Decision No. 254 08/12/1986

قرار رقم 245-1 يتعلق بمواصفات استيراد وبيع المستحضرات الخاصة والنظامية

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
08/12/1986
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1987, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.

المادة 2

مادة 2: تلغى علامة الشيفرة(code) المعتمدة حتى الان.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الاول 1986 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم