المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
قرار Decision No. 254 08/12/1986
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
مادة 2: تلغى علامة الشيفرة(code) المعتمدة حتى الان.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الاول 1986 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم