المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 In force
مادة 1: يمنع استيراد او بيع اي مستحضر خاص او نظامي لا يحمل رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وانتهاء الفعالية بشكل واضح وصريح.
المادة 1 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1986 https://lebaneselegislation.com/law/165810/article/1/