المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 1364 من منطقة مزرعة الشوف العقارية - محافظة جبل لبنان
قرار Decision No. 75 04/12/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب كاهن رعية مزرعة الشوف المسجل
تحت رقم 4234 تاريخ 24/11/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 1364 من منطقة مزرعة الشوف العقارية - محافظة جبل لبنان
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للكنيسة القائمة على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 4 كانون الاول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش