المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للكنيسة القائمة على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 75 تاريخ 04/12/1997 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للكنيسة القائمة على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 75 تاريخ 04/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165835/article/2/