المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لجارفات الثلوج في ترشيش (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 11512 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز لجارفات الثلوج في ترشيش (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة
مادة 2: يتسملك العقار رقم (1 علم وخبر) من منطقة ترشيش العقارية المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي