The whole text

مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 11512 تاريخ 18/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165840/article/3/