المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 12383 تاريخ 29 اذار سنة 1963 فتصبح على الوجه التالي: " تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن الالف كيلو غراما, سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي مصالح الكهرباء والمياه والتلفون,مصلحة الطب البيطري وادارة الريجي." والباقي بدون تعديل.