المواد
مادة 1: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ظهر البيدر - بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10473 تاريخ 20/07/1968, article 1, 25/07/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 على النحو التالي: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين. ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا, على طول قسم الطريق الممتد بين نقطة الجمرك في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11693 تاريخ 10/01/1969, article 1, 16/01/1969
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 10473 تاريخ 20 تموز 1968 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين. "ويمنع سير سيارات الشحن المحملة, القادمة من سوريا على طول قسم الطريق الممتد بين مفرق راشيا في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة السادسة والساعة الحادية والعشرين, وبين مخفر الدرك في ضهر البيدر ومخفر الدرك في فرن الشباك بين الساعة السادسة والساعة الثالثة والعشرين".
مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية: - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11693 تاريخ 10/01/1969, article 2, 16/01/1969
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ويستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى, في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
مادة 3: يطبق التدبير المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الصهاريج المعدة لنقل المحروقات وذلك على قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج.
مادة 4: تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن الالف كيلوغراما, سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي, سائر السيارات العائدة لكافة الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وسيارات ادارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 5: ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.
مادة 6: تخضع سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم للوزن على القبابين المركزة على الطرقات العامة وفي كل حال يجب الا يتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة اعلاه الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان. تتولى وزارة الداخلية تأمين عمليات تقبين سيارات الشحن والصهاريج المذكورة اعلاه.
مادة 7: لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959)
مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959)
مادة 9: يلغى المرسومان رقم 12383 تاريخ 29/3/1963 ورقم 14828 تاريخ 18/12/1963 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي تتنافى مع مضمونه.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني