All legislation

مرسوم Decree No. 371 13/11/1964

منع سير فئة من السيارات على طريق بيروت - دمشق في اوقات محددة

Type
مرسوم · Decree
Number
371
Date
13/11/1964
Official Gazette
Issue 94, 23/11/1964, p. 2954-2955
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12585 تاريخ 09/07/1969
Amended by
مرسوم رقم 12585 تاريخ 09/07/1969 (the text)
مرسوم رقم 11693 تاريخ 10/01/1969 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 10473 تاريخ 20/07/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 371 تاريخ 13/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع سير سيارات الشحن المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ظهر البيدر - بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين.

المادة 2

مادة 2: يمنع سير سيارات الشحن والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء اكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها - على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى - في الاوقات التالية: - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.

المادة 3

مادة 3: يطبق التدبير المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الصهاريج المعدة لنقل المحروقات وذلك على قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج.

المادة 4

مادة 4: تستثنى من تدبير المنع المشار اليه في المادة الثانية سيارات الشحن ذات الوزن الخفيف التي لا يزيد وزن الحمولة المرخص لها به عن الالف كيلوغراما, سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي, سائر السيارات العائدة لكافة الادارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وسيارات ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 5

مادة 5: ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 6

مادة 6: تخضع سيارات الشحن والصهاريج السائرة على قسم الطريق المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم للوزن على القبابين المركزة على الطرقات العامة وفي كل حال يجب الا يتجاوز الوزن الاجمالي لكل من السيارات المذكورة اعلاه الحد المرخص به لطراز السيارة في لبنان. تتولى وزارة الداخلية تأمين عمليات تقبين سيارات الشحن والصهاريج المذكورة اعلاه.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة الحد الذي تفقد معه المركبة توازنها وفقا للقواعد المبينة في المادة الخامسة والستين من قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959)

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير (المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959)

المادة 9

مادة 9: يلغى المرسومان رقم 12383 تاريخ 29/3/1963 ورقم 14828 تاريخ 18/12/1963 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي تتنافى مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني