المادة 1
مادة 1: ان المسافات بين محطات توزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الاول المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1963 هي المسافات الدنيا التي تقع بين محور المحطتين الواقعتين على طريق واحد. وفي المحطات التي تقع على زاوية طريقين فيؤخذ المحور بالنسبة الى كل طريق. يفهم بمحور المحطة الخط الذي يقع عموديا على محور الطريق التي تطل عليها المحطة والمار بمركز الشكل الهندسي المكون من المسقط الافقي للموزع ( الطلمبة ) واذا كانت المحطة تحتوي على اكثر من موزع فمحور المحطة هو الخط الذي يقع عاموديا على محور الطريق والمار بمركز الشكل الهندسي المقفل الذي يصل مراكز الموزعات ببعضها كما حددت اعلاه. تكال المسافة ابتداء من نقطة تقاطع محور المحطة بمحور الطريق وعلى خط محور الطريق. يفهم بالشعاع المسافة المحيطة بمحطة التوزيع من جميع الاتجاهات ويمنع ضمن مسافة هذا الشعاع وفي جميع الاتجاهات من انشاء محطة لتوزيع وبيع المحروقات السائلة. تحسب مسافة الشعاع اعتبارا من مركز الموزع واذا كان هناك اكثر من موزع فمن مركز الشكل الهندسي المقفل الذي يصل مراكز الموزعات ببعضها.