المادة 2
مادة 2: تطبق الفقرة ( ب ) من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1963 على الطرق الدولية والرئيسية وطرق قرى الاصطياف باستثناء المحلات الآهلة من المدن والقرى التي تخترقها الطرقات المشار اليها اعلاه فتطبق عليها الفقرة ( أ ) من المادة الاولى من القانون المشار اليه.