All legislation

قرار Decision No. 317 05/11/1963

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 5-11-1963 احداث قسم للتموين في مصلحة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
05/11/1963
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1964, p. 49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 05/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تسمية المخزن الواردة في ملاك وتنظيم مصلحة الهندسة وتستبدل بقسم التموين.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى المهام الموكولة الى قسم المخزن ( سابقا ) والتي اصبحت على عاتق قسم التموين بموجب المادة الاولى من هذا القرار, يكلف ايضا قسم التموين بالمهام التالية: آ- مشترى كافة المواد واللوازم التي لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية ب - تحضير المعاملات والوثائق العائدة للصفقات عندما تزيد قيمتها عن الالفي ليرة وتتبع سير هذه المعاملات ج- مسك محاسبة المواد وتنظيم طلبات الشراء لتأمين المواد الواجب خزنها.

المادة 3

مادة 3: يحدد الملاك العددي لقسم التموين على الوجه التالي: عدد ـــــــــ رئيس قسم او محاسبة 1 محرر 1 محاسب 1 كاتب 2 حاجب 2

المادة 4

مادة 4: يلغى الملاك العددي القسم المخزن الوارد في ملاك وتنظيم مصلحة الهندسة عند وضع ملاك قسم التموين موضع التنفيذ.

المادة 5

مادة 5: يؤمن كل من موظفي قسم التموين المهام التالية: رئيس القسم او رئيس المحاسبة: يكون مسؤولا عن حسن سير العمل المحرر: يكلف بتنظيم ملفات التلزيم وطلبات الشراء وترتيب وحفظ الوثائق والملفات المحاسب : يكلف بمسك محاسبة المواد الكاتب : يكلف بترتيب وحفظ المواد المخزونة وتسليمها.

المادة 6

مادة 6: يضاف الى ملاك دائرة المحاسبة في مصلحة الهندسة محرر او محاسب عدد 1 لاستلام المواد التي يجري مشتراها بموجب طلبات شراء, عدديا ونوعيا.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1963