المادة 2
مادة 2: بالاضافة الى المهام الموكولة الى قسم المخزن ( سابقا ) والتي اصبحت على عاتق قسم التموين بموجب المادة الاولى من هذا القرار, يكلف ايضا قسم التموين بالمهام التالية: آ- مشترى كافة المواد واللوازم التي لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية ب - تحضير المعاملات والوثائق العائدة للصفقات عندما تزيد قيمتها عن الالفي ليرة وتتبع سير هذه المعاملات ج- مسك محاسبة المواد وتنظيم طلبات الشراء لتأمين المواد الواجب خزنها.