المادة 5
Replaced by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, article 5, from 27/10/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.
History · 2 versions
-
تكون قرارات مجلس ادارة المؤسسة معللة, ولا تصبح قرارات الموافقة نافذة الا بعد تصديقها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
-
يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, article 5, 27/10/2022
عدلت الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:
يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.