The whole text

مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 27/10/2022

Replaced by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, article 5, from 27/10/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/2022 · the Lebanese University's text

    تكون قرارات مجلس ادارة المؤسسة معللة, ولا تصبح قرارات الموافقة نافذة الا بعد تصديقها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

  2. Version 2.0 · from 27/10/2022 · Replaced by مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, art. 5 · as the amending text publishes it

    يخفض حجم الإستثمار الـمطلوب لإخضاع مشروع ما لأحكام القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته ولكافة القطاعات الواردة في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بنسبة 4% عند استخدام الـمشروع للطاقة البديلة بنسبة 10% من استهلاكه للطاقة. على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 40% في حال كان مصدر الطاقة للـمشروع من الطاقة البديلة بنسبة 100%.

المادة 5 من مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/165954/article/5/