The whole text

قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 In force

المادة 16

المادة 16

ينتخب رئيس المجلس الاعلى بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة لاصوات اعضاء ذلك المجلس . ومدة وظيفته سنة ويمكن اعادة انتخابه حين انتهاء مدة وظيفته وهو ينتخب فقط من رؤساء محاكم التمييز الشرعية والقضاء الشرعيين. وهو يرأس اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية ايضا.

المادة 16 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/165959/article/16/