All legislation

قرار Decision No. 753 02/03/1921

بشأن ادارة ومراقبة الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
02/03/1921
Official Gazette
Issue 1, 02/03/1921, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 219 تاريخ 17/09/1934 (Arts. 1, 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921
Source
Lebanese University

ان القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على اقتراح المستشار للشؤون العقارية ورئيس القلم السياسي

قرر ما يأتي:

الباب الاول: احكام عمومية

الفصل الاول: التنظيم العام

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب 219/1934 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب 219/1934 )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب 219/1934 )

الفصل الثاني: الادارة العامة

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب 219/1934 )

الباب الثاني: صورة تشكيل وخصائص المراقبة العامة وبيان سير فروعها المختلفة

الفصل الاول: المجلس الاعلى للاوقاف الاسلامية

المادة 5

ان المجلس هو الهيئة العليا الشرعية والادارية لمراقبة الاوقاف الاسلامية

المادة 6

يقرر هذا المجلس بصفته هيئة عليا شرعية وادارية بناء على اقتراح المراقب العام للاوقاف الاسلامية جميع القرارات التي تتعلق بالشؤون التالية:

1- التعديلات المراد ادخالها طبقا للشريعة الغراء على القوانين الخاصة بالاوقاف الاسلامية.

2- المسائل الادارية للاوقاف الاسلامية.

3- الطرق التي يجب على المديرين المحليين ومتولي الاوقاف اتباعها في ادارة الاوقاف العمومية والاهلية.

4- تخصيص زيادة نفس ايرادات الاوقاف لمنافع المؤسسات ما عدا الرسومات والمخصصات القانونية العائدة للاوقاف.

5- تعيين المسائل التي يجب عرضها على اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية لاجل البحث فيها واقرارها.

6- المسائل التي من شأنها تسهيل اعادة احياء الاوقاف الاسلامية وتنمية وارداتها وتحسين ادارتها ويبدي هذا المجلس رأيه فيما يتعلق بعدد ورواتب موظفي الاوقاف الاسلامية.

المادة 7

يدقق المجلس بصفته هيئة مراقبة حسابات ادارة المراقبة العامة للاوقاف الاسلامية قبل ان توافق عليها اللجنة العمومية, ويطلع القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان او مندوبه الخاص على كل ما يراه مغايرا للقوانين.

ويمكنه ان يبين على سبيل التمني اقتراحاته التي تؤول سواء الى تحسين المراقبة العامة او الى منفعة الاوقاف العمومية.

المادة 8

يجتمع مجلس الاوقاف الاعلى في اليوم الاول من كل ستة اشهر, ويمكن ان يطلب الى الاجتماع في غير تلك التواريخ بصفة فوق العادة بناء على امر القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية بعد اقتراح رئيس ذلك المجلس او المراقب العام للاوقاف الاسلامية.

المادة 9

يدخل في عضوية المجلس الاعلى للاوقاف الاسلامية:

1- اكبر قاض شرعي في كل من مدن بيروت ودمشق وحلب واللاذقية رئيس محكمة التمييز الشرعية عند وجود محكمة كهذه والا فقاضي الجهة وفي حالة غياب هذا القاضي او طروء عذر عليه يخلفه القاضي الذي يليه في المنصب بمراعاة درجات المراتب في المحاكم الشرعية.

2- مندوب عن الطائفة الاسلامية من كل مدينة من المدن المذكورة اعلاه.

وتعين الحكومة المحلية الادارية بصفة موقتة ذلك المندوب من اعضاء الطائفة الاسلامية بعد اخذ رأي علماء الاسلام المحليين, وتعين بالصورة المذكورة نائبين لذلك المندوب ليقوم احدهما مقامه اذا لم يحضر.

3- المراقب العام للاوقاف الاسلامية.

الفصل الثاني: اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية

المادة 10

ان هذه اللجنة هي اكبر سلطة ادارية للاوقاف . وهي تتناقش في الميزانية العمومية والحسابات العامة للاوقاف الاسلامية التي يعرضها عليها المراقب العام للاوقاف الاسلامية وتوافق عليها وتبت بعد سماع اقوال المراقب العام في كل الشؤون المختصة بمنافع الاوقاف والتي يعرضها عليها المجلس الاعلى او اللجان المحلية.

ويمكنها ان تقدم تمنياتها بشأن التحسينات العامة التي ترى من الصواب اقتراحها في كل ما يتعلق بتدبير وادارة الاوقاف الاسلامية.

المادة 11

تنعقد اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية سنويا في التاريخ الذي يحدده القوميسير العالي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان بأمر يصدره بناء على اقتراح المراقب العام للاوقاف الاسلامية وبعد اخذ رأي المجلس الاعلى للاوقاف الاسلامية.

المادة 12

تؤلف اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية من:

1- رئيس واعضاء مجلس الاوقاف الاعلى.

2- مديري الاوقاف المحليين.

3- مندوب من كل لجنة من لجان الالوية والاقضية وفي كل سنة تعين كل لجنة من اللجان المشار اليها مندوبها بالانتخاب وتعين هذه اللجان ايضا نائب مندوب يقوم مقام المندوب اذا لم يحضر.

المادة 13

يقوم المراقب العام في اجتماع هذه اللجنة العامة بشرح الميزانية وحين المناقشة والمداولة في الميزانية والحسابات العمومية وجمع الاراء, فالمراقب ومديرو الاوقاف المحليون لا تحسب آراؤهم.

الفصل الثالث: احكام شاملة الفصلين السابقين

المادة 14

ان كل اجتماع للمجلس الاعلى او اللجنة العمومية يعقد في غير الاوقات المذكورة او بخلاف القواعد المعينة في المادتين الثامنة والحادية عشرة المذكورتين اعلاه يعد مخالفا للقانون ولاغيا بذاته.

المادة 15

ان مدة بقاء المندوبين في وظائفهم هي سنة واحدة ويمكن ابقاؤهم في وظائفهم عند نهاية مدة انتدابهم.

المادة 16

ينتخب رئيس المجلس الاعلى بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة لاصوات اعضاء ذلك المجلس . ومدة وظيفته سنة ويمكن اعادة انتخابه حين انتهاء مدة وظيفته وهو ينتخب فقط من رؤساء محاكم التمييز الشرعية والقضاء الشرعيين. وهو يرأس اللجنة العامة للاوقاف الاسلامية ايضا.

المادة 17

ان وظائف رئيس واعضاء المجلس الاعلى واللجنة العامة هي مجانية وانما يمكن ان يأمر المجلس الاعلى بمخصصات للمندوبين الذين يطلبون ذلك وهو يطلب من ميزانية الاوقاف الاسلامية بصفة نفقات يومية للانتقال والاقامة على ان لا تتجاوز هذه المخصصات العدد الحقيقي لايام الاجتماعات التي تلتئم قانونيا.

المادة 18

تؤخذ المقررات في اجتماع المجلس الاعلى او اللجنة العامة باغلبية الاصوات ولا يمكن اخذ قرار في امر ما لم يحضر كل الاعضاء الذين لهم حق الاشتراك باعطاء الصوت . ويكتب تقرير عن كل جلسة يحرره احد الاعضاء الذي يعينه الرئيس للقيام بوظيفة كاتب . وبعد ان يوقع الرئيس ومراقب الاوقاف الاسلامية العام والكاتب على ذلك التقرير يرسل الى القوميسير العالي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان.

الفصل الرابع: مراقب الاوقاف الاسلامية العام

المادة 19

مراقب الاوقاف الاسلامية العام هو المأمور المكلف بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الاعلى او من اللجنة العمومية للاوقاف الاسلامية ويقوم ايضا بالوظائف الادارية والتفتيشية فهو الممثل الشرعي للاوقاف الاسلامية ويجب عليه ان يبين لمجلس الاوقاف الاعلى عند انعقاده الاسباب التي دعته الى اتخاذ القرارات التي ارتأى اتخاذها وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا القرار وهو مسؤول عن اعماله تجاه القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان او مندوبه الخاص.

المادة 20

والمراقب هو بصفته التنفيذية يعطي للمديرين المحليين جميع التعليمات اللازمة لاجل تأمين تنفيذ قرارات اللجان المذكورة آنفا والنظامات الخاصة للاوقاف لما يؤول الى منفعة المؤسسات باحسن ما يمكن.

المادة 21

ويحق له بصفته مراقبا عاما للاوقاف الاسلامية ان يراقب اعمال وادارة متولي الاوقاف العمومية والاهلية ومديري الجمعيات الخيرية الاسلامية مهما كانت غايتها ويجتهد في الزام المتولين والمديرين بتطبيق حركاتهم على احكام النظامات المرعية ومنطوق صكوك المؤسسات ويهتم بنوع خاص في ان لا تحول ايرادات واملاك الاوقاف عن غايتها وان ينحصر استعمالها بصورة قطعية في الغرض الذي وضعت له ويمكنه ان يجري في اي وقت كان بنفسه او بواسطة مندوب منه التدقيقات التي يراها مناسبة عن اعمال المديرين المحليين والمتولين ومديري الجمعيات الخيرية الاسلامية.

المادة 22

وللمراقب بصفته الادارية ان يتخذ القرارات المختصة بادارة وتدبير الاوقاف المنطبقة على القوانين والانظمة المرعية وقرارات المجلس الاعلى في المسائل الخارجة عن صلاحية المديرين المحليين. وهو الذي يجمع ويوزع على المؤسسات ما يتحصل من الرسوم والاستحقاقات العائدة للاوقاف ويهيىء وينظم الميزانية بالاتفاق مع المديرين المحليين ويعرضها بعد استشارة المجلس الاعلى على اللجنة العمومية وهو يصرف وفقا لاحكام الميزانية جميع مصاريف الادارة المركزية ويعرض حساباته على مجلس الاوقاف الاعلى لتدقيقها ويتولى تحت مسؤوليته ادارة صندوق المراقبة العامة للاوقاف الاسلامية.

المادة 23

ويمكنه بصفته ممثلا للاوقاف الاسلامية ويفصل بقرار من القوميسير العالي بذلك المديرين المحليين وان يرافع في كل دعوى مختصة بالاوقاف العمومية والاهلية وهو ايضا مكلف بتحصيل الاموال المتأخرة والرسوم والايرادات والاستحقاقات العائدة للاوقاف بموجب النظامات المرعية وان يتحرى بالوسائل اللازمة عن الاملاك الموقوفة المباعة او المرهونة عند بعض الاشخاص خلافا للاحكام الشرعية ويتوسل بما يلزم لاستردادها اليها.

المادة 24

يعين المراقب العام للاوقاف الاسلامية ويفصل بقرار من القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان ويكون لديه من المأمورين عدد كاف لتأمين حسن القيام بالمصلحة المناطة به.

الفصل الخامس: احكام شاملة الفصول الثلاثة السابقة

المادة 25

جميع المقررات التي يتخذها المجلس الاعلى او اللجنة العامة للاوقاف ما عدا المقررات الصادرة طبقا للشريعة الغراء وكذلك كل مقررات المراقب العام تعرض على القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان للحصول على موافقته.

ويمكن للقوميسير العالي ان يوكل عنه في ذلك احد المأمورين التابعين له اما المقررات الصادرة طبقا للشريعة الغراء فتنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.

المادة 26

ان مستشار الشؤون العقارية لدى القوميساريا العليا هو المندوب الخاص الدائم للقوميسير العالي لدى المراقبة العامة للاوقاف الاسلامية وهو ايضا واسطة الارتباط بين هذه المراقبة والدوائر الاخرى.

المادة 27

بما ان ادارة الاوقاف الاسلامية مستقلة فكل مأموري هذه الادارة تابعون للمراقب العام للاوقاف الاسلامية دون غيره تحت مراقبة القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان او مندوبه الخاص.

المادة 28

ان كل الشكاوى سواء كانت متعلقة بادارة وتدبير الاوقاف الاسلامية او باحد مأموري الاوقاف وكذلك كل الطلبات او الايضاحات المتعلقة بالاوقاف من اي نوع كانت تقدم مباشرة الى مراقب الاوقاف الاسلامية العام. واما مديرو الاوقاف المحليون لا يمكن ان يراسلوا مراقب الاوقاف الاسلامية العام الا بواسطة الحكومات المحلية. ولهذه الحكومات ان تبدي ما ترتئيه بشأن كل الطلبات التي يطلبها اولئك المديرون.

المادة 29

يوضع فيما بعد انظمة يبين فيها:

1- هيئة موظفي ومستخدمي المراقبة العامة وادارات الاوقاف . والقواعد المختصة بانتخاب وترقية وتأدية ورواتب مستخدمي تلك الادارة.

2- تشكيل فروع المراقبة العامة للاوقاف الاسلامية وكيفية سيرها.

الباب الثالث: احكام تمهيدية

الفصل الاول: التدقيقات العمومية

المادة 30

على المراقب العام للاوقاف الاسلامية ان يجري التدقيقات العامة في ادارة واعمال المديرين المحليين وذلك ابتداء من 18 تشرين الاول سنة 1918 وهو تاريخ احتلال الحلفاء العسكري وان يجري ايضا تفتيشا عام على المؤسسات وخصوصا المساجد والمعاهد الدينية ويثبت اعماله في مضابط يضيف اليها تقريرا اجماليا عن سير الدوائر المحلية وحالتها الحاضرة وكذلك عن الحالة المادية للاوقاف الاسلامية واصلاحها.

الفصل الثاني

المادة 31

ان القوميساريا العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان يمكنها ان تقدم لمراقب الاوقاف العام سلفات مالية تسدد من الميزانية العمومية للاوقاف الاسلامية عن السنة الجارية وذلك لتأمين سير المصلحة بطريقة سريعة ومنظمة ولدفع معاشات ومرتبات المأمورين في المراقبة العمومية للاوقاف الاسلامية.

المادة 32

يكون هذا القرار مرعي الاجراء ابتداء من اول اذار سنة 1921 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار وستظل ملغاة.

المادة 33

ان السكرتير العام ورئيس التفتيش الاداري والمستشار المالي وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم اراضي العلويين ومندوبي القوميساريا العليا في دمشق وحلب والمندوب الاداري لسنجق جبل بركات ومستشار الشؤون العقارية مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار في 2 اذار سنة 1921.

في 2 آذار سنة 1921 بالوكالة الامضاء:روبير ديكه