المادة 21
ويحق له بصفته مراقبا عاما للاوقاف الاسلامية ان يراقب اعمال وادارة متولي الاوقاف العمومية والاهلية ومديري الجمعيات الخيرية الاسلامية مهما كانت غايتها ويجتهد في الزام المتولين والمديرين بتطبيق حركاتهم على احكام النظامات المرعية ومنطوق صكوك المؤسسات ويهتم بنوع خاص في ان لا تحول ايرادات واملاك الاوقاف عن غايتها وان ينحصر استعمالها بصورة قطعية في الغرض الذي وضعت له ويمكنه ان يجري في اي وقت كان بنفسه او بواسطة مندوب منه التدقيقات التي يراها مناسبة عن اعمال المديرين المحليين والمتولين ومديري الجمعيات الخيرية الاسلامية.