المادة 24
مادة 24: يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية: 1- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة او اذا تحققت حالة من الحالات المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم. 2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي. 3- اذا حالت اسباب صحية دون حضوره اكثر من نصف عدد جلسات مجلس الادارة. 4- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد. 5- اذا الحق بالتعاونية ضررا جسيما ماديا كان هذا الضرر ام معنويا كما هو مبين بالمادة الخامسة والعشرين التالية: 6- اذا استقال من مجلس الادارة, مع العلم انه لا يجوز رفض استقالة عضو هذا المجلس .