All legislation

مرسوم Decree No. 3401 11/12/1965

بتنظيم ادارة اعمال الجمعيات التعاونية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3401
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1966, p. 17-36
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 from 17/04/1972
Amended by
مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
88
Cite as
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقدم طلب انشاء التعاونية الى المرجع المختص , فاذا وافق عليه من الناحية المبدئية يصار الى وضع نظامها التأسيسي والى دعوة الجمعية التأسيسية ومن ثم يقدم هذا النظام مع مقررات الجمعية الى المرجع الصالح المذكور الذي يعود اليه اقتراح وتسجيل التعاونية في حال انطباقها على القانون والانظمة. اصول تقديم هذه الطلبات 1- تقدم طلبات انشاء تعاونيات زراعية, على اختلاف انواعها واهدافها لتأمين مختلف حاجيات المزارعين وتصريف انتاجهم الخ الى وزارة الزراعة 2- تقدم طلبات انشاء تعاونيات صناعية واستهلاكية وتأمين المحروقات والمأكل والملبس على اختلاف انواعها الى وزارة الاقتصاد الوطني. 3- تقدم طلبات انشاء تعاونيات الاشغال الحرفية والاعمال اليدوية او ذات النشاطات الاجتماعية, على اختلاف انواعها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 4- تقدم طلبات انشاء تعاونيات النقل, على اختلاف انواعها الى وزارة الاشغال العامة والنقل. 5- تقدم طلبات انشاء التعاونيات السياحية الى وزارة الارشاد والانباء والسياحة. 6- تسجل الاتحادات التعاونية العائدة لنشاطات معينة في الوزارة التي تدخل هذه النشاطات ضمن نطاق صلاحيات , وتسجل الاتحادات التعاونية ذات الطابع غير المحددة او الاتحادات ذات النشاطات المشتركة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم. 7- تقدم الطلبات المبينة اعلاه الى ادارة التعاون في الوزارة المختصة. 8- على الوزارة المختصة ان تضع نماذجا للنظام التأسيسي لكل نوع من التعاونيات وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الجمعيات التعاونية في لبنان المنشور بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18 اب سنة 1964 يشكل هذا النظام النموذجي الاطار الاجباري للانظمة الخاصة بكل تعاونية التي يجب وضعها من قبل المؤسسين.

المادة 2

مادة 2: يقدم طلب انشاء التعاونية مهما كان نوعها وموضوعها, الى الوزارة المختصة موقعا عليه من عشرة اشخاص على الاقل. يجب ان يتضمن هذا الطلب المعلومات التالية: 1- اسم التعاونية 2- غايتها 3- منطقة اعمالها 4- مركزها الرئيسي 5- التاريخ المحدد والمقترح لاجتماع الجمعية العمومية التأسيسية 6- اسم وشهرة وسن ومحل اقامة المؤسسين والمكان الذي يمارسون فيه نشاطهم. 7- نسخة رقم 2 عن السجل العدلي لكل من المؤسسين لا تعود الى اكثر من ثلاثة اشهر. 8- مقدار المبلغ الواجب دفعه من قبل المؤسسين في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في اي مصرف معترف به, وذلك تسديدا لثمن الاسهم الاولى الواجب دفعه والذي تعاد قيمته الى التعاونية بعد تأسيسها.

المادة 3

مادة 3: 1- تعطى ادارة التعاون المختصة مهلة شهر من تاريخ استلامها طلب انشاء التعاونية للموافقة على تاريخ الموعد المقترح لدعوة الجمعية التأسيسية او لتعديل هذا التاريخ, على انه لا يجوز في هذه الحالة الاخيرة ارجاء تاريخ الموعد المذكور الى اكثر من شهر من الموعد المقترح من قبل المؤسسين. اذا وافقت ادارة التعاون المختصة على الطلب فيدعو عندئذ المؤسسون الجمعية العمومية التأسيسية الى الاجتماع الذي يكون موعده قد تحدد بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة وعليهم اذ ذاك ان يدفعوا المبلغ المبين في الفقرة الثامنة من المادة الثانية اعلاه في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في مصرف معترف به وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بعشرة ايام على الاقل. 2- اذا انقضى شهر على تاريخ استلام طلب انشاء التعاونية ولم تجب الادارة المختصة عليه يعتبر هذا الطلب مقبولا عفوا, ويمكن الجمعية العمومية التأسيسية عقد اجتماعها بالتاريخ المقترح من المؤسسين, وعلى هؤلاء ان يدفعوا في صندوق الخزينة في المحافظة المعنية او في مصرف معترف به المبلغ المبين في الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه. 3- لاصحاب العلاقة, اذا ما ردت ادارة التعاون المختصة الطلب , ان يطلبوا من الوزير المختص خلال مدة ثلاثين يوما من تبلغهم جواب الرفض , تعيين لجنة تحكيمية للبت بالامر. يعطي الوزير قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم بتأليف اللجنة التحيكيمية, على هذه اللجنة ان تصدر قرارها خلال مهلة ثلاثين يوما من تبلغها مهمتها ويكون قرارها مبرما وملزما. اذا قضت اللجنة التحكيمية بتأسيس التعاونية فعلى المؤسسين عندئذ ان يدفعوا المبلغ المبين في الفقرة الثامنة من المادة الثانية اعلاه. 4- على ادارة التعاون المختصة, ان تبدي خلال مهلة الشهر المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, التعديلات التي ترى من الضروري ادخالها على طلب انشاء التعاونية. يعطى المؤسسون مهلة مماثلة لقبول هذه التعديلات , فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقبل المؤسسون بالتعديلات المقترحة تطبق عندئذ احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة وتبت بالامر لجنة تحكيمية يكون قرارها مبرما وملزما.

المادة 4

مادة 4: تجتمع الجمعية العمومية التأسيسية لزاما بحضور ممثل عن ادارة التعاون المختصة في التاريخ المتفق عليه وبرئاسة اكبر الاعضاء المؤسسين سنا. تقوم هذه الجمعية بالاعمال التالية: 1- اقرار مشروع نظام التعاونية الموضوع من قبل الاعضاء المؤسسين وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا المرسوم. 2- التثبت من حصول الاكتتاب برأس المال الاولي للتعاونية ومن دفع القسط الاول من ثمن الاسهم. 3- انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة.

المادة 5

مادة 5: على مجلس الادارة المنتخب ان يودع ادارة التعاون المختصة, بمهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من التاريخ الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية التأسيسية مقرارتها, ثلاث نسخ اصلية على الاقل من كل من المستندات التالية: 1- نظام الجمعية مصدقا عليه من الجمعية العمومية التأسيسية. 2- لائحة باسماء الاعضاء المنتسبين الى التعاونية موقعا عليها من كل منهم مع بيان عدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم والقيمة التي دفعت فعلا. 3- لائحة باسماء الاعضاء الذين حضروا جلسة الجمعية العمومية التأسيسية. 4- محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية. 5- لائحة باسماء اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة المنتخبين. على اعضاء مجلس الادارة وممثل ادارة التعاون المختص الذي يكون قد حضر الاجتماع ان يوقعوا على جميع المستندات المبينة اعلاه.

المادة 6

مادة 6: 1- اذا وافقت ادارة التعاون المختصة على المستندات المحالة اليها انفاذا لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم عليها خلال مهلة شهر من استلامها هذه المستندات انجاز الاعمال التالية: آ- اعداد مشروع قرار تأسيس التعاونية المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون تنظيم التعاونيات وتوقيعه من المدير العام للوزارة المختصة. ب - نشر خلاصة نظام التعاونية في الجريدة الرسمية. ج- تسجيل التعاونية برقم خاص في السجل المعد خصيصا لهذه الغاية, والذي تسجل فيه جميع التعاونيات , وذلك برقم متسلسل يذكر فيه الاسم, مركز التعاونية, غايتها, مدتها, رأسمالها, الاساسي ونوع مسؤولية اعضائها. د- ابلاغ مجلس ادارة التعاونية ان تسجيلها قد تم ورقم الجريدة الرسمية الذي نشرت فيه خلاصة نظامها واعادة نسخة اليه, ممهورة بخاتم الادارة المختصة, عن كل من المستندات الخمسة المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه مع ذكر رقم تسجيل التعاونية على كل منها. 2- تعتبر التعاونية مؤسسة حكما وعلى الادارة المختصة اتمام الاعمال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة, اذا لم تقم الادارة المذكورة بتنفيذ معاملات التسجيل المشار اليها اعلاه ضمن مهلة شهر. 3- اذا اجابت الادارة المختصة بالرفض فلطالبي التأسيس ان يراجعوا الوزير المختص , خلال مهلة شهر من تبلغهم كتاب الرفض , لتشكيل لجنة تحكيمية لفصل الخلاف . يعطى الوزير المشار اليه قراره خلال خمسة عشر يوما ابتداء من استلام طلب التحكيم بتأليف اللجنة التحكيمية, وعلى هذه اللجنة ان تصدر قرارها بمهلة ثلاثين يوما من تبلغها مهمتها ويكون حكمها مبرما وملزما. 4- على الادارة المختصة, اذا ارتأت تعديل بعض مواد نظام التعاونية, ان تبدي رغبتها هذه خلال مهلة الشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة, وفي هذه الحال يصار الى عقد جمعية عمومية خلال مهلة شهر وبناء على دعوة من ادارة التعاون المختصة وبحضور ممثل عنها لاقرار التعديل المطلوب . اذا انقضت مدة الشهر المشار اليها بدون ان يتم اتفاق بين الفريقين حول التعديل فتطبق عندئذ احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة المتعلقة بتشكيل لجنة تحكيمية ويكون قرار هذه اللجنة مبرما وملزما.

المادة 7

مادة 7: تشكل لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والسادسة من هذا المرسوم على الوجه الاتي: 1- قاض ينتدبه وزير العدل من مجلس شورى الدولة او قاض من ديوان المحاسبة ينتدبه رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- قائمقام القضاء او ممثل عن المحافظة المختص | 3- ممثل عن المدير العام للوزارة المختصة له خبرة | عضوان في قضايا التعاون شرط ان لا يكون قد قرر عدم | قبول طلب التأسيس |

المادة 8

مادة 8: تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع الى المعترضين والى الادارة المختصة. اذا أقرت لجنة التحكيم تسجيل التعاونية, فيصار الى تسجيلها وفقا للشروط المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوفر الشروط التالية في العضو المؤسس او في طالب الانتساب الى اية جمعية كانت : 1- ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس او بجناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جناية او بمحاولة جنحة شائنة, وتعتبر شائنة الجنح المعددة في الققرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 2- ان يقبل خطيا بشروط نظام التعاونية, وان ينفذ تعهداته المتعلقة باكتتابه بالاسهم وبتسديد قيمتها وقيمة الاشتراك المحددة من قبل الجمعية العمومية وذلك وفقا لاحكام المادتين 24 و30 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية. 3- ان يتعاطى عملا له علاقة بغاية التعاونية وذلك ضمن نطاقها او في المنطقة المراد تأسيس تعاونية فيها. 4- ان يقبل به مجلس ادارة التعاونية خلال مهلة شهر من تقديم طلبه الخطي الرامي الى الانتساب الى التعاونية. لطالب الانتساب , اذا رفض مجلس الادارة طلبه, ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تبلغه قرار الرفض بكتاب مضمون. 5- ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية. 6- ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية مماثلة, الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين, وفي مطلق الاحوال يمنع عليه منعا باتا ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .

المادة 10

مادة 10: للاشخاص المعنويين ان يكونوا اعضاء في جمعية تعاونية اذا توفرت الشروط المبينة في الفقرات 2 ,3 ,4 ,5 و6 من المادة التاسعة اعلاه.

المادة 11

مادة 11: يفقد المنتسب الى تعاونية ما صفته كعضو فيها في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- الفصل.

المادة 12

مادة 12: عند وفاة احد الاعضاء تدفع قيمة الاسهم التي كان يملكها لورثته بعد استيفاء الديون المتوجبة عليه للتعاونية. 2- للتعاونية مهلة سنة لتسديد قيمة الديون المتوجبة عليها للعضو المتوفي من ثمن اسهم وفوائد وعوائد. اذا اثبتت التعاونية انها غير قادرة على تسديد مجموع هذه الديون بمهلة سنة لورثة العضو المتوفي, فعليها تسديدها بمهلة قصوى قدرها سنتان من تاريخ وفاة العضو. 3- تحدد قيمة اسهم العضو المتوفي في نهاية السنة المالية التي تلي تاريخ الوفاة. 4- لورثة العضو المتوفي ان يصبحوا اعضاء في التعاونية التي كان ينتمي اليها مورثهم وذلك وفقا لشروط الانتساب العادية.

المادة 13

مادة 13: على كل عضو يريد الاستقالة من تعاونية ما, ان يقدم بذلك طلبا خطيا الى مجلس ادارتها. على هذا المجلس ان يعطيه ايصالا باستلام الطلب وان يجيبه عليه خلال مهلة شهر من استلامه. لا يعتبر العضو مستقيلا الا اذا وافق مجلس الادارة على استقالته, وعلى هذا المجلس ان يحدد في جوابه التاريخ الذي تصبح فيه الاستقالة نافذة, على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ على ستة اشهر محسوبة من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. للعضو الذي رفض مجلس الادارة استقالته ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية العادية السنوية خلال مهلة ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرفض . على هذه الجمعية ان تبت نهائيا بالاستئناف وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. يبقى العضو مسؤولا عن جميع التزاماته نحو التعاونية الى ان تبت الجمعية العمومية العادية السنوية باستئنافه نهائيا. يعتبر العضو مستقيلا حكما وتصبح هذه الاستقالة نافذة في نهاية السبعة اشهر التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستقالة. اذا انقضى شهر واحد بدون ان يتخذ مجلس الادارة قرارا يحدد فيه التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاستقالة نافذة او اذا لزم المجلس المذكور الصمت بصدد هذه الاستقالة.

المادة 14

مادة 14: 1- يفصل العضو من التعاونية اذا فقد شرطا من الشروط المبينة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. 2- اذا الحق بالتعاونية ضررا فادحا ماديا كان ام معنويا. 3- يصدر مجلس الادارة بالاشتراك مع لجنة المراقبة قراره بالفصل بأكثرية ثلثي اعضائهما. يبلغ العضو المفصول نسخة عن القرار خلال خمسة عشر يوما من صدوره وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. للعضو المفصول ان يستأنف قرار الفصل امام الجمعية العمومية العادية السنوية بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه, على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار الفصل. يكون قرار الجمعية المذكورة مبرما وملزما.

المادة 15

مادة 15: تدون في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية اسماء الاعضاء وذلك بصورة متسلسلة رقما وتاريخا ووفقا لورود انتسابهم الى التعاونية. يدون ايضا في هذا السجل الرأس المال الذي اكتتب به كل عضو. يدعى رقم تسجيل كل عضو رقم الانتساب اذا فقد احد الاعضاء صفته كعضو في التعاونية لا يعطى رقمه الى عضو جديد, بل يجب ان يذكر في السجل انه فقد عضويته. على التعاونيات ان تودع كل سنة ادارة التعاون المختصة لائحة كاملة بأسماء الاعضاء وارقامهم.

المادة 16

مادة 16: 1- على العضو المنتسب الى التعاونية ان يشترك في مختلف نشاطاتها وان يحصل, عن طريق الاكتتاب او التفرغ, على عدد من الاسهم يتناسب مع هذا الاشتراك وفقا للحالات المبينة في نظام التعاونية. 2- يقصد بنشاطات التعاونية, بنوع خاص , تأمين حاجات الانتاجية او المنزلية, تصريف المحاصيل, والافادة من الخدمات التي يمكن التعاونية تقديمها. يحدد نظام التعاونية القواعد المتعلقة بانواع, وكميات وجودة المنتوجات والخدمات التي تبرم على اساسها العقود بين التعاونية واعضائها. 3- يحدد نظام التعاونية ايضا مهل وشروط التعهدات التي التزم بها الاعضاء نحو التعاونية, وطرق تجديدها, والاستثناءات التي يمكن منحها للاعضاء, والعقوبات التي يمكن انزالها بهم اذا لم ينفذوا العقود التي ابرموها مع التعاونية.

المادة 17

مادة 17: 1- يحدد نظام التعاونية الحد الذي لا يجب ان يتدنى عنه رأس المال السهمي بسبب انسحاب عضو من التعاونية لاي سبب كان باستثناء القوة القاهرة التي يعود تقديرها لمجلس الادارة ولادارة التعاون المختصة. 2- لا تحل التعاونية ولا تخفض مدتها بسبب وفاة احد اعضائها او استقالته او فصله او اعلان افلاسه او حجره او الحكم عليه بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959, بل تستمر قائمة مع باقي الاعضاء. 3- لا يحق في اي حال من الاحوال لعضو سابق او لورثته او لمن يدعي حقا ان يطلبوا وضع الاختام على ممتلكات او اموال التعاونية كما انه لا يحق لهم ان يطلبوا القسمة او التصفية او ان يتدخلوا بأي شكل كان في شؤون التعاونية واعمال ادارتها.

المادة 18

مادة 18: يحدد نظام التعاونية الشروط الخاصة التي يحق معها لغير الاعضاء, وضمن مدة السنة المنصوص عليها في المادة 6 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية في لبنان. ان يجروا اعمالا مع التعاونية, ولا سيما بما يتعلق: - بالحد الاقصى الذي يمكن ان يبلغه حجم الاعمال التي تجري مع غير الاعضاء بالنسبة لحجم الاعمال التي تجري مع الاعضاء - بفرق ثمن المنتوجات والخدمات الذي يطبق على غير الاعضاء.

المادة 19

مادة 19: 1- ان الاسهم اسمية, فردية ولا تتجزأ بالنسبة الى التعاونية التي لا تعترف الا بمالك واحد لكل سهم. يمكن تحويل هذه الاسهم بموافقة مجلس الادارة الخطية. على مالك الاسهم الجديد ان يرضخ عفوا لجميع الالتزامات المعددة في المادة 16 من هذا المرسوم. 2- يمكن ابطال اسهم العضو المنسحب من التعاونية, اذا حولها الى عضو اخر لم يوافق عليه مجلس الادارة. 3- يمسك في مركز التعاونية سجل خاص ذو ارومة تستخرج منه ايصالات تثبت دفع المبالغ ايفاء لثمن الاسهم. ان هذه الايصالات الممهورة بخاتم التعاونية والموقع عليها من قبل عضوين من مجلس الادارة بينهما الرئيس او نائبه تشكل سندات بملكية الاسهم. 4- يحدد نظام التعاونية مهل وطرق دفع قيمة الاسهم المكتتب بها من قبل الاعضاء باستثناء السهم الاول الذي يتحتم على العضو دفع كامل قيمته عند انتسابه الى التعاونية. 5- يحدد نظام التعاونية الزيادة التي يمكن ادخالها على رأس المال مرة واحدة او على عدة مرات , وذلك بالاكتتاب باسهم تقررت زيادتها بعد انشاء التعاونية بتفويض من مجلس الادارة سواء اكان المكتتبون بهذه الاسهم من الاعضاء الجدد ام لا. اذا ما بلغت زيادة رأس المال المبلغ المحدد اعلاه لا تجوز زيادته فيما بعد الا بقرار من الجمعية العمومية.

المادة 20

مادة 20: تدار كل تعاونية من قبل مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء على الاكثر ومن ثلاثة اعضاء ملازمين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. على الجمعية العمومية, عند انتخابها الاعضاء الملازمين, ان تبين درجة ترتيبهم لمعرفة من سيدعى منهم اولا لاملاء المركز الشاغر. ان مدة ولاية عضو مجلس الادارة هي من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. ان مدة العضوية قابلة التجديد. تبلغ, خلال عشرة ايام من انتخابهم, لائحة باسماء جميع الاعضاء المذكورين اعلاه الى ادارة التعاون المختصة.

المادة 21

مادة 21: يعمد اعضاء مجلس الادارة فور انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية الى انتخاب رئيس ونائب رئيس وامين سر من بينهم وتكون مدة ولاية هؤلاء معادلة لمدة ولاية مجلس الادارة نفسه. اذا استقال الرئيس او نائبه او امين السر تقبل استقالتهم ويظلون, في هذه الحالة اعضاء في مجلس الادارة.

المادة 22

مادة 22: اذا شغر في غضون السنة او خلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة او بالاستقالة او بالفصل او لاي سبب اخر, على مجلس الادارة: 1- ان يعلم ادارة التعاون المختصة بذلك خلال مهلة عشرة ايام. 2- ان يعمد الى املاء مركز عضو مجلس الادارة الشاغرة بأحد الاعضاء الملازمين المنصوص عليهم في المادة 20 اعلاه وذلك لكي يكمل هذا العضو مدة ولاية العضو الذي شغر مركزه 3- اذا شغر مركز رئيس او نائب رئيس مجلس الادارة او امين السر على هذا المجلس ملء العضوية الشاغرة باحد الملازمين, ومن ثم يعمد الى انتخاب احد اعضائه للمركز الشاغر.

المادة 23

مادة 23: يشترط في العضو المرشح لعضوية مجلس الادارة: - ان يكون عضوا في التعاونية - ان يتصف بصفات مهنية وادبية تؤهله للاسهام في ادارة التعاونية - ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة. - ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره, ولا يعمل بهذا الشرط في مجالس ادارة التعاونيات المدرسية. عندما ينتخب اشخاص معنويون منتسبون الى التعاونية اعضاء في مجلس الادارة فانهم يمثلون فيه بمندوب ينتدبونه خصيصا لهذه الغاية بموافقة التعاونية ولا يشترط بأن يكون هذا الشخص المنتدب عضوا في التعاونية.

المادة 24

مادة 24: يفقد عضو مجلس الادارة صفته هذه في الحالات التالية: 1- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة او اذا تحققت حالة من الحالات المبينة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم. 2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي. 3- اذا حالت اسباب صحية دون حضوره اكثر من نصف عدد جلسات مجلس الادارة. 4- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد. 5- اذا الحق بالتعاونية ضررا جسيما ماديا كان هذا الضرر ام معنويا كما هو مبين بالمادة الخامسة والعشرين التالية: 6- اذا استقال من مجلس الادارة, مع العلم انه لا يجوز رفض استقالة عضو هذا المجلس .

المادة 25

مادة 25: يفصل عضو مجلس الادارة اذا ارتكب مخالفات الحقت بالتعاونية ضررا جسيما سواء اكان هذا الضرر ماديا او معنويا يتم هذا الفصل بقرار مبرم تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بصورة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او من ادارة التعاون المختصة. وعلى مجلس الادارة او لجنة المراقبة ابلاغ ادارة التعاون المختصة تاريخ موعد اجتماع الجمعية العمومية, لادارة التعاون المختصة ان تطلب دعوة الجمعية العمومية للنظر بفصل اعضاء مجلس الادارة. على الجمعية العمومية ان تصدر قرارها خلال عشرين يوما على الاكثر من تاريخ طلب الفصل المقدم من مجلس الادارة او من لجنة المراقبة تكف يد عضو الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة التي تسبق انعقاد الجمعية التي ستنظر بأمره. لا يكون العضو المذكور, اثناء هذه المدة, مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا بما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في التعاونية.

المادة 26

مادة 26: يتألف النصاب القانون في الجمعية العمومية المدعوة للنظر في فصل عضو مجلس الادارة, من نصف اعضاء التعاونية, وتشكل الاكثرية, في هذه الحالة, من ثلثي الاعضاء الحاضرين والممثلين.

المادة 27

مادة 27: اذا لم يكتمل النصاب المبين في المادة 26 اعلاه في الجلسة الاولى للجمعية العمومية, تدعى هذه الجمعية لجلسة ثانية تعقد بمدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الجلسة الاولى. - تكون هذه الجلسة الثانية قانونية بمن يحضرها من الاعضاء وفي هذه الحالة تشكل الاكثرية من ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين.

المادة 28

مادة 28: 1- يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين شخصيا او بالتكافل والتضامن حسب الحالات , تجاه التعاونية اوتجاه الغير, عن الاخطاء التي يرتكبونها في ادارة التعاونية او بعدم تقيدهم بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2- يحدد نظام التعاونية عدد الاسهم التي يجب ان يملكها كل من اعضاء مجلس الادارة اثناء مدة ولايته, وعدد الاسهم التي عليه ايداعها ضمانة لاعمال ادارته ولتصرفاته الشخصية. تكون جميع هذه الاسهم غير قابلة التحويل او الحجز. 3- يكون عضو مجلس الادارة مسؤولا اذا تجاوز الصلاحيات المعطاة له من الجمعية العمومية او من مجلس الادارة.

المادة 29

مادة 29: 1- يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل في مركز التعاونية, او في مكان داخل ضمن نطاق عملها بدعوة من رئيسه واذا تعذر عليه ذلك فبدعوة من نائب الرئيس او من امين السر. يمكن, بصورة استثنائية, دعوة مجلس الادارة بطلب من: - نصف عدد اعضائه. - لجنة المراقبة. - ادارة التعاون المختصة. - خمس اعضاء الجمعية العمومية. 2- ترفق الدعوة بجدول الاعمال التي ستبحث اثناء الجلسة ايا كان المصدر الذي دعا اليها. ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة تتراوح بين يومين وعشرين يوما. 3- يرأس الجلسات رئيس مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك, فيرأسها نائب الرئيس , واذا لم يكن هذا الاخير موجودا فيرأسها احد اعضاء مجلس الادارة الذي يختاره باقي الاعضاء في بدء الجلسة بالاكثرية العادية. 4- لا تكون جلسات الادارة قانونية الا اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه ويتخذ قراراته باكثرية الاعضاء الحضارين العادية او عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يحق لاحد اعضاء مجلس الادارة ان يصوت بالوكالة عن غيره او ان ينيب عنه شخصا اخر ليصوت عنه. 5- يدون امين السر محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية ويوقع على كل محضر. بعد تلاوته في الجلسة التالية, جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة السابقة العائد اليها هذا- المحضر.

المادة 30

مادة 30: يكلف مجلس الادارة بادارة اعمال التعاونية وتأمين حسن سيرها ويتمتع من اجل ذلك وباوسع الصلاحيات لادارة جميع شؤونها والمحافظة على مصالحها. ان صلاحياته بهذا الصدد مطلقة لا يحد منها الا ما نص عليه القانون او ما قررت الجمعية العمومية الاحتفاظ به منها.

المادة 31

مادة 31: كل عمل يقوم به مجلس الادارة يلزم التعاونية تجاه الغير شرط ان يكون عمله ملحوظا في النصوص النافذة وان لا تكون الجمعية العمومية قد احتفظت به لنفسها وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 32

مادة 32: يتمتع مجلس الادارة بصلاحيات اهمها: 1- يمثل التعاونية امام الدولة والقضاء والادارات العامة والخاصة والافراد ويقوم بجميع الاعمال التي يستلزمها هذا التمثيل. 2- يسحب ويستلم جميع التحارير والطرود والحوالات المرسلة الى التعاونية ويعطي ايصالات بها. 3- يقبض المبالغ العائدة للتعاونية ويدفع ما عليها, يدير حسابها في المصارف وفي مؤسسات الودائع والتسليف , يحدد طرق استعمال المال المتوفر لديها, يقبل توقيع وتظهير السندات ويسدد فيها المتوجب منها, وله ان يقبل التبرعات . 4- يتخذ له محل اقامة ويفوض رئيسه بتمثيل التعاونية امام مختلف المحاكم العدلية والادارية واللجان مدعية كانت ام مدعى عليها. 5- يقرض ويستقرض وفقا للشروط المحددة له من قبل الجمعية العمومية. 6- يمكنه, عند الاقتضاء, استعمال الاحتياطي العادي المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الجمعيات التعاونية. 7- يوافق ويصدق على انتقال الاسهم بين الاعضاء. 8- يستثمر ممتلكات التعاونية المنقولة وغير المنقولة, الا انه لا يملك حق بيع الممتلكات غير المنقولة او اجراء المقايضة او انشاء حقوق عينية على العقارات الا بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية على ذلك. 9- يعين مديرا لادارة اعمال التعاونية ويحدد راتبه الذي لا يجوز ان يتضمن نسبة مئوية من رقم المبيعات . 10- يوافق على تعيين او عزل موظفي التعاونية بناء على اقتراح الرئيس وبموافقة المدير 11- يمكنه ان يجيز لرئيسه التقاضي باسم التعاونية مدعية كانت ام مدعى عليها وتعيين اعضاء او غير اعضاء فيها لتأمين الدفاع عنها, وله ان يتنازل عن الدعاوى التي اقامتها او ان يقبل التنازل في الدعاوى المقامة عليها. اما ملاحقة اعضاء مجلس الادارة فمنوطة بلجنة المراقبة. 12- يقبل انتساب الاعضاء الجدد الى التعاونية اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. 13- يدعو الجمعية العمومية الى الاجتماع عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

المادة 33

مادة 33: على مجلس الادارة: 1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, بنظام التعاونية التأسيسي والداخلي وبالتعليمات الصادرة عن الادارة المختصة بالامور التالية: آ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تأتلف مع طبيعة التعاونية والتي تحددها الادارة المختصة والتي هي ضرورية لنشاط التعاونية. ب - تقديم جميع الحسابات , وضمن المهل المحددة, الى ادارة التعاون المختصة او الى اي شخص آخر مكلف رسميا بذلك, ولا سيما ما يتعلق بالموازنة, بالجردة وبحساب الارباح والخسائر. 2- تسهيل مراقبة الحسابات واعضاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم, ودرس تقارير مراقبي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.

المادة 34

مادة 34: على مجلس الادارة ان يسعى الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشب في التعاونية بين اعضائها وذلك بالطرق الحبية كالمصالحة او التحكيم.

المادة 35

مادة 35: 1- لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لعضو او لبعض اعضائه. 2- وله ايضا ان يعطي بعض اعضاء التعاونية من غير اعضاء مجلس الادارة او اشخاصا ثالثين, تفويضا خاصا لاغراض معينة ولمدة محددة مسبقا, على انه يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات 3- اذا تعذر التوقيع على الرئيس او على المدير او على العضو المكلف بأن يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات , يفوض عندئذ مجلس الادارة عضوا او عضوين من اعضائه بتوقيعها وتكون التعاونيات , في هذه الحالة مسؤولة نحو الغير عن توقيعهما.

المادة 36

مادة 36: 1- يمثل رئيس مجلس الادارة التعاونية امام القضاء مدعية كانت ام مدعى عليها, يقيم الدعاوى باسم التعاونية بعد اخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة بذلك. وتقام الدعاوى على التعاونية باسمه. 2- يدير رئيس مجلس الادارة المناقشات في كل من جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية, واذا تعذر عليه ذلك, ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة او من اعضاء الجمعية العمومية حسب الحالات . 3- كلف رئيس مجلس الادارة بتفويض من هذا المجلس , بتنفيذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الادارة, كما انه يؤمن حسن سير اعمال التعاونية بمؤازرة اشخاص اكفاء يختارهم.

المادة 37

مادة 37: يوقع رئيس مجلس الادارة بالتكافل والتضمامن مع مدير التعاونية او مع احد اعضاء مجلس الادارة المكلف خصيصا من قبل المجلس بهذا التوقيع, عند غياب المدير, جميع الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.

المادة 38

مادة 38: 1- لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة, لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس , شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات . 2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تأمين حسن سير عمل التعاونية ان يفوض مدير التعاونية بعض صلاحياته المتعلقة بأعمال ادارية جارية.

المادة 39

مادة 39: ان عضوية ورئاسة مجلس الادارة ونيابة الرئيس وامين السر مجانية, الا ان لمجلس الادارة ان يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الاعضاء اثناء قيامهم بخدمة التعاونية وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من قبل الجمعية العمومية.

المادة 40

مادة 40: يشترط في مدير التعاونية الذي يعين من قبل مجلس الادارة بعد اخذ موافقة رئيس هذا المجلس : 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من خمس سنوات . 2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بالافلاس او بجرم من الجرائم المعددة في الفقرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 3- ان لا يقوم هو او وزجته او اولاده بأعمال تتعارض ومصالح التعاونية. 4- ان لا يكون عضوا في لجنة المراقبة او رئيسا لمجلس ادارة التعاونية. 5- ان لا يكون موظفا في الدولة او في البلدة او في مؤسسة رسمية او في مصلحة مستقلة. 6- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره وان يحسن القراءة والكتابة. لمدير التعاونية, ان يكون عضوا فيها او في مجلس ادارتها, وفي هذه الحال يحدد نظام التعاونية عدد الاسهم المسددة قيمتها كلها التي يجب على المدير ان يكون متملكها وعليه ايداعها في التعاونية ضمانة لحسن ادارته. ولا يجوز بيع هذه الاسهم او حجزها طيلة مدة توليه مديرية التعاونية.

المادة 41

مادة 41: 1- يساعد مدير التعاونية رئيس مجلس الادارة في ادارة التعاونية. 2- يمارس المدير جميع الصلاحيات المعطاة له من مجلس الادارة او من رئيس هذا المجلس نفسه. 3- يعرض بالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة قرارات تعيين او عزل موظفي التعاونية على هذا المجلس للموافقة عليها, كما انه يدير وينظم اعمال هؤلاء الموظفين ويحدد رواتبهم بالاتفاق مع رئيس مجلس الادارة وبعد موافقة هذا المجلس . 4- يحضر جلسات مجلس الادارة بصفة استشارية بدون ان يحق له الاشتراك في التصويت , حتى ولو كان عضوا في التعاونية او في مجلس ادارتها. 5- يوقع بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس الادارة على الشيكات والسندات والعقود والصفقات التي تلزم التعاونية.

المادة 42

مادة 42: يحدد نظام التعاونية قيمة النقود والاموال العائدة للتعاونية التي يمكن المدير الاحتفاظ بها في مكان امين وعلى مسؤوليته الشخصية لتأمين حاجات التعاونية الجارية. يعين مجلس الادارة المؤسسة او المؤسسات المصرفية المعترف بها التي يجب ان تودع فيها نقود واموال التعاونية التي تتجاوز قيمتها الحد الاقصى الذي يمكن المدير الاحتفاظ به على مسؤوليته الشخصية.

المادة 43

مادة 43: يكون مدير التعاونية مسؤولا شخصيا وفقا لاحكام القانون تجاه التعاونية واعضائها وتجاه الغير ايضا عن الاخطاء التي يرتكبها اثناء توليه ادارة التعاونية ولا سيما عندما يتجاوز الصلاحيات المعطاة له.

المادة 44

مادة 44: تنتخب الجمعية العمومية لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة اعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم, ومدة ولايتهم مماثلة لما هو مذكور عن شروط انتخاب ومدة ولاية مجلس الادارة المنصوص عليها في المادتين 20 و 54 من هذا المرسوم. لا يجوز لاعضاء لجنة المراقبة تولي اية وظيفة من وظائف التعاونية وتكون عضويتهم مجانية. لا يجوز فصل احد هؤلاء الاعضاء الا بقرار من الجمعية العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و27 من هذا المرسوم.

المادة 45

مادة 45: ينتخب اعضاء لجنة المراقبة رئيسا من بينهم لادارة اعمال هذه اللجنة التي تتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها وتسجل هذه القرارات في سجل, يوقع عليه ويحفظ في مركز التعاونية.

المادة 46

مادة 46: لا يحق للجنة المراقبة تفويض الصلاحيات الاتية للغير: 1- التأكد من ان مجلس الادارة ينفذ مقررات الجمعية العمومية. 2- الاطلاع على السجلات والدفاتر العائدة للتعاونية مرة كل ثلاثة اشهر. 3- السهر على تطبيق احكام نظام الجمعية العام والداخلي ومقررات الجمعية ومجلس الادارة والتعليمات المعطاة من ادارة التعاون المختصة. 4- الاطلاع على مراسلات التعاونية 5- الاشراف على جرد ممتلكاتها 6- الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات العائدة للتعاونية 7- الاطلاع على التقرير السنوي. 8- الطلب من رئيس مجلس ادارة التعاونية, دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة استثنائية عند الضرورة. 9- لفت نظر مجلس الادارة الى المخالفات التي يمكن ان يرتكبها مجلس الادارة او مدير التعاونية, لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها, واذا احجم مجلس الادارة عن اتخاذ مثل هذه التدابير على لجنة المراقبة اعلام كل من ادارة التعاون المختصة والجمعية العمومية بذلك. 10- التصديق مسبقا على العقود بين التعاونية واحد اعضاء مجلس الادارة. تكون هذه العقود باطلة حكما اذا لم تقترن بهذا التصديق. 11- اقامة الدعاوى على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.

المادة 47

مادة 47: تتلقى لجنة المراقبة محاضر جلسات الجمعية العمومية ومحاضر جلسات مجلس الادارة, والموازنة العمومية ونتائج حساب الارباح والخسائر. يجب ان تعرض عليها كل هذه الحسابات قبل انعقاد جلسة الجمعية العمومية بعشرين يوما للموافقة عليها وعلى اعضاء لجنة المراقبة ان يضعوا ويودعوا مجلس ادارة الجمعية تقريرهم السنوي حول نشاطات وحسابات التعاونية في مدة ثمانية ايام على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي عليها الاطلاع على هذا التقرير ان الاطلاع على هذا التقرير اثناء الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية هو الزامي واذا لم يصر الى قراءة هذا التقرير والاطلاع عليه بكامله فان مقررات الجمعية العمومية تكون باطلة.

المادة 48

مادة 48: دعوة الجمعية العمومية 1- تدعى الجمعيات التعاونية العمومية للاجتماع بدعوة يوجهها تلقائيا مجلس الادارة او بناء على طلب لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المسجلين عند توجيه الدعوة. او بناء على طلب ادارة التعاون المختصة. 2- تكون اجتماعات الجمعية العمومية كما يأتي: آ- الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية. ب - اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية. ج- اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 3- من اجل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية, على مجلس الادارة بمدة شهر قبل انعقاد الاجتماع ان يوجه الدعوات للاعضاء بصورة خطية مرفقة بجدول الاعمال او ان يعلنها مع هذا الجدول في مركز التعاونية. 4- بما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية العادية السنوية المنعقدة بناء لدعوة ثانية مكررة لتعذر اجتماعها الاول لعدم توفر النصاب القانوني او باجتماعات استثنائية للجمعيات العمومية العادية, او بانعقاد اجتماعات للجمعيات العمومية غير العادية, توجه الدعوات الى الاعضاء مرفقة بجدول الاعمال في مدة خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد هذا الاجتماع, كما يجب ان يعلن عن جدول الاعمال في مركز التعاونية في مدة ثمانية ايام ايضا على الاقل قبل انعقاد هذا الاجتماع. الا انه عندما يقتضي انعقاد جمعيات عمومية غير عادية للبحث في زيادة مسؤولية الاعضاء, يجب ان توجه عندئذ الدعوات الى الاعضاء مع مشروع التعديل في مدة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لهذا الاجتماع.

المادة 49

مادة 49: جدول اعمال الجمعيات العمومية 1- يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعيات العمومية, اما في الحالات التي تجتمع فيها الجمعيات العمومية بناء على طلب لجنة المراقبة او ادارة التعاون المختصة, او من بعض اعضاء الجمعية, يحدد مضمون الجدول المشار اليه بالاتفاق مع الفريق الذي طلب الاجتماع. 2- يجب ان يتضمن جدول الاعمال عدا مقتراحات مجلس الادارة او ادارة التعاون المختصة او لجنة المراقبة, سائر القضايا المعروضة والموجهة خطيا الى المجلس الموقع عليها من عشر عدد الاعضاء المسجلين على الاقل في مدة لا يجوز ان تقل عن الشهر عندما يكون الاجتماع متعلقا بدعوة جمعية عمومية عادية. وفي مدة عشرة ايام على الاكثر في حالات الاجتماعات الاخرى. 3- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعيات العمومية قضايا غير واردة في جدول الاعمال.

المادة 50

مادة 50: قلم وادارة الجمعية العمومية 1- يرأس رئيس مجلس ادارة التعاونية اجتماعات الجمعية العمومية وعند غيابه يرئسها نائب الرئيس واذا تعذر عليه ذلك يرئسها اكبر اعضاء الجمعية سنا. 2- تعين الجمعية العمومية عضوين من اعضائها لمراقبة عمليات الاقتراع. 3- يعين رئيس الجمعية والعضوان المراقبان المشار اليهما في الفقرة السابقة كاتبا يمكن ان يكون من غير الاعضاء لتولي امانة السر ويتألف قلم الجمعية من هؤلاء الاشخاص الاربعة.

المادة 51

مادة 51: القبول - حق التصويت - التمثيل 1- يحق لكل عضو دفع كامل ثمن سهم واحد على الاقل وقبل انتسابه الى التعاونية ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 و10 من هذا المرسوم ان يحضر اجتمع الجمعية العمومية. على كل عضو في التعاونية دفع كامل ثمن سهم واحد على الاقل ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية وله صوت واحد فيها مهما بلغ عدد الاسهم التي يملكها. 2- يمكن اتخاذ عقوبات قد تبلغ الفصل من التعاونية يقررها مجلس الادارة وتصدق على تنفيذها الجمعية العمومية بحق كل عضو تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بسبب غير السبب الناجم عن القوة القاهرة التي يعود لمجلس الادارة تقديرها. 3- يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين الى التعاونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق الاشتراك في التصويت . 4- على الاعضاء ان يحضروا اجتماعات الجمعية العمومية بأنفسهم باستثناء النساء اللواتي يمكنهن استنابة احد الاعضاء الاخرين ليمثلهن من هذه الاجتماعات . كما يستثنى ممثلو القاصرين الذين يمكنهم حضور هذه الاجتماعات دون ان يكونوا اعضاء في التعاونية على الممثلين الموافق عليهم من التعاونية لتمثيل الاشخاص المعنويين المنتسبين اليها حضور اجتماعات الجمعية العمومية شخصيا ولهم فيها حق التصويت . 5- وبسائر الاحوال لا يجوز لممثل ما, ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد, وعليه لا يجوز ان يكون للعضو الذي يحمل تفويضا من زميله اكثر من صوتين اثنين هما صوته وصوت العضو الممثل ويجب ان يربط كتاب التوكيل او التمثيل بمحضر وقائع الجلسات . 6- يجب ان يوقع الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية على حضورهم الاجتماع في سجل دوام خاص يحفظ في مركز التعاونية.

المادة 52

مادة 52: وقائع جلسات الجمعية العمومية 1- يدون قلم الجمعية العمومية محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص يحفظ في مركز التعاونية ليتمكن من الاطلاع عليه كل عضو راغب في ذلك. 2- على رئيس مجلس ادارة التعاونية ان يودع ادارة التعاون المختصة ضمن مهلة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ عقد كل اجتماع للجمعية العمومية, نسختين عن محاضر كل اجتماع من هذه الاجتماعات .

المادة 53

مادة 53: اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية 1- تجتمع الجمعية العمومية العادية لزاما مرة في السنة على الاقل خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية, كما هي محددة في المادة 60 من هذا المرسوم, بدعوة يوجهها اليها الزاميا مجلس الادارة. 2- على الجمعية العمومية العادية ان تقوم بالاعمال التالية: أ- فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والموازنة واعضاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك بعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة ومراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقارير ادارة التعاون المختصة. ب - تقرير وتحديد قيمة ونسبة الفائدة الواجب اعطاؤها للاعضاء عن اسهمهم. ج- تحديد قيمة وكيفية العائدات الواجب توزيعها., د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة او الاعضاء الملازمين واعضاء المراقبة عند الاقتضاء. ه- فحص او تعديل واقرار الموازنة وبرامج العمل المقدمة من مجلس الادارة, وتحديد الخطوط الرئيسية للانظمة الداخلية التي تبدو ضرورية لتنفيذ هذه البرامج. و- تدوين النقص في رأسمال الجمعية السهمي. ز- تقرير وتدوين زيادة رأسمال الجمعية السهمي. ح- تقرير كيفية استعمال رأس المال والاحتياطي الاجباري والاستثنائي والموافقة على تكوين رساميل مؤقتة, وقبول المنح والهبات . ط- تحديد فوائد الودائع وشروط الاقراض والاقتراض وفقا لنصوص واحكام المواد 66 الى 85 من هذا المرسوم. ي- تحديد شروط شراء ومقايضة وبيع اموال الجمعية غير المنقولة او انشاء حقوق عينية عليها. ك- البت بطلبات الاستقالة المرفوضة من قبل مجلس الادارة وبطلبات الاعضاء المفصولين المستأنفة امامها. ل- الفصل في جميع القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال التي لا تدخل ضمن صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية او العادية المنعقدة بصورة استثنائية.

المادة 54

مادة 54: 1- تكون اجتماعات الجمعية العمومية العادية قانونية, باستثناء الحالات التي تقرر فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة, اذا حضرها نصف عدد الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ توجيه الدعوة الى الاجتماع وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد. 2- يتوفر النصاب القانوني, لانتخاب كل من اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة بثلثي الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية, وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد 3- في حال عدم توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال الاجتماع الاول للبت بأية قضية غير القضايا المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة, توجه دعوة ثانية للاعضاء لاجتماع ثان في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول الذي تعذر خلاله اتخاذ مقررات بسبب عدم توفر النصاب , ويتوفر النصاب القانوني في هذا الاجتماع الثاني, بمن حضر او تمثل من الاعضاء المسجلين, وتتوفر الاكثرية بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد. 4- في حال عدم التمكن من انتخاب اعضاء مجلس الادارة او اعضاء لجنة المراقبة خلال الاجتماع الاول للجمعية العمومية العادية لعدم توفر النصاب القانوني, يصار الى عقد اجتماع ثان للغاية نفسها في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول, ويكون النصاب متوفرا في هذا الاجتماع الثاني وللغاية نفسها التي انعقد الاجتماع الاول للنظر فيها بثلثي عدد الاعضاء المنتسبين وتشكل الاكثرية عندئذ بنصف عدد الاعضاء الحاضرين والممثلين بزيادة صوت واحد, واذا لم يتوفر النصاب القانوني اثناء هذا الاجتماع الثاني يمكن عندئذ ادارة التعاون المختصة القيام بتصفية هذه التعاونية. 5- عند تساوي الاصوات في الجمعية العمومية العادية يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.

المادة 55

مادة 55: اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية النصاب - الاكثرية 1- يمكن مجلس الادارة تلقائيا دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع بصورة استثنائية بالاضافة الى اجتماعها السنوي العادي عندما يرى لزوما لاخذ رأي الاعضاء والحصول على صلاحيات اضافية لحل مشاكل معجلة وطارئة او لاجل اقامة احد اعضاء مجلس الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة. 2- يمكن دعوتها للاجتماع في الحالات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من قبل مجلس الادارة ايضا بناء على طلب لجنة المراقبة او طلب ادارة التعاون المختصة او طلب عشر عدد الاعضاء المسجل انتسابهم في الجمعية في التاريخ الذي اودعوا فيه طلبهم لدى مجلس الادارة. 3- لا يمكن الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية ان تبحث الا بأمور معينة وردت في جدول اعمالها وغير داخلة ضمن صلاحيات الجمعية غير العادية. 4- يشكل النصاب القانوني, وتتوفر الاكثرية في اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية سواء اكان في اجتماعها الاول او الثاني كما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا المرسوم, باستثناء الحالات التي يعزل فيها اعضاء مجلس الادارة او اعضاء لجنة المراقبة والتي تطبق عليها احكام المادتين 26 و27 من هذا المرسوم.

المادة 56

مادة 56: اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية العمومية غير العادية وحدها حق البت بالامور التالية 1- اجراء تعديلات في نظام التعاونية على اختلاف انواعها. 2- انتساب التعاونية الى اتحادات تعاونية 3- زيادة مسؤولية الاعضاء او تحويل مسؤوليتهم عن مسؤولية محدودة الى غير محدودة. 4- حل التعاونية للاسباب الواردة في المادة 48 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية 5- قبول انتساب اعضاء جدد استأنفوا امامها قرار مجلس الادارة القاضي برفض انتسابهم الى التعاونية

المادة 57

مادة 57: نصاب اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية 1- يشكل النصاب القانوني في الاجتماع الاول من ثلاثة ارباع الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع. 2- اذا لم يتوفر النصاب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد في مهلة اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويتوفر النصاب القانوني فيه من نصف عدد الاعضاء المسجلين في التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة. 3- اذا لم يتوفر النصاب المشار اليه في الفقرة السابقة اثناء الاجتماع الثاني. لا يمكن اعادة عرض القضايا التي عرضت على الجمعية العمومية غير العادية قبل انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ هذا الاجتماع.

المادة 58

مادة 58: الاكثرية في الجمعيات العمومية غير العادية 1- تتوفر الاكثرية في جميع اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية من ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين والممثلين باستثناء الحالات التي يقرر فيها زيادة مسؤولية الاعضاء والتي تطبق عليها فقط احكام ونصوص المادة 12 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية. 2- وفي حال عدم التمكن من تشكيل الاكثرية القانونية في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة للمرة الثانية وفقا لما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة تطبق عندئذ حول توفر هذه الاكثرية الاحكام الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من هذا المرسوم المتعلقة بعدم توفر النصاب القانوني.

المادة 59

مادة 59: تشكيل الفرق 1- عندما تضم التعاونية اكثر من مئة عضو يمكنها, بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة, تجزئه اعضائها الى فرق متعددة. 2- يجب ان يتضمن نظام التعاونية ونظامها الداخلي نصوصا تتعلق بتنظيم وتسيير اعمال هذه الفرق وتحديد علاقاتها مع الجمعيات العمومية العادية او غير العادية ولا يعمل بهذه الانظمة قبل الموافقة عليها من قبل ادارة التعاون المختصة.

المادة 60

مادة 60: تحديد مدة السنة المالية مسك الحسابات 1- يجب ان ينص نظام التعاونية على تاريخ بداية ونهاية السنة المالية للتعاونية مع اخذ حاجاتها الخاصة والنصوص القانونية العائدة لها بعين الاعتبار. 2- يحدد نظام التعاونية طرق مسك حساباتها وفقا للاحكام والنصوص والانظمة التي- تكون ادارة التعاون المختصة قد وضعتها.

المادة 61

مادة 61: التسليف التعاوني هو النظام الذي يقدم فيه الاعضاء التعاونيون انفسهم الرساميل اللازمة لعمليات التسليف ويعني ذلك ان المقترضين هم حاملو اسهم تعاونية التسليف تضاف الودائع وادخارات الاعضاء الى رأس مال التعاونية ليؤلف مجمل الاموال اللازمة لعمليات التسليف , وذا كانت هذه الاموال غير كافية يمكن التعاونية اللجوء الى مصادر اخرى للتمويل.

المادة 62

مادة 62: يجب ان تتوفر في التسليف التعاوني الشروط التالية: 1- ان يهدف الى تحسين اوضاع الاهلين اجتماعيا واقتصاديا تمشيا مع المخطط العام للانماء الوطني. 2- ان يكون في متناول جميع من هم بحاجة اليه. 3- ان لا يكون ماليا فحسب بل تربويا ايضا.

المادة 63

مادة 63: يتم توزيع القروض من قبل تعاونية التسليف والتوفير واعضاؤها هم: 1- التعاونيات غير المختصة بالتسليف والداخلة في منطقة تعاونية التسليف والتوفير 2- بصورة افرادية الاعضاء الراغبون في الاستلاف والمنتسبون الى التعاونيات المحلية على اختلاف انواعها والعاملة في منطقة تعاونية التسليف والتوفير, والتي لا يكون موضوعها التسليف .

المادة 64

مادة 64: لا يجوز لغير تعاونيات التسليف ان تعطي قروضا مباشرة للاعضاء, ولكن يمكن التعاونيات غير التسليفية ان تستمر في اعطاء مثل هذه القروض لاعضائها ريثما يتم انشاء وتأسيس جمعيات تعاونيات للتسليف .

المادة 65

مادة 65: يمكن على الصعيد المحلي انشاء تعاونيات للتسليف في قرية واحدة احداهما للتسليف الزراعي, والثانية للتسليف التعاوني العام وبسائر الاحوال يمكن لهاتين التعاونيتين تأمين اعمال التسليف لعدة قرى مجاورة لها شرط ان لا تتعدى اعمالها التسليفية هذه نطاق المنطقة المحددة في نظامها الداخلي.

المادة 66

مادة 66: يمكن لتعاونية التسليف والتوفير ان تعطي القروض الاتي بيانها: 1- القروض التي تستعمل لزيادة انتاج الاعضاء التعاونيين على اختلاف انواعه او لتحسين شروط ووسائل استثمار مشاريعهم 2- القروض المتعلقة بتحضير وتوضيب وحفظ ونقل الانتاج وتصديره وكل ما يسهل عمليات تصريف خاصلات وموجودات وسلع وبضائع ومواد الاعضاء التعاونيين. 3- القروض المتعلقة بتموين الاعضاء بالحاجيات الاستهلاكية على اختلاف انواعها وجميع الخدمات التي يحتاجون اليها. 4- القروض التي تؤدي الى رفع مستوى معيشة الاعضاء والداخلة ضمن نطاق اعمال التعاونية وفقا لنظامها الداخلي. 5- القروض التي يمكن للاعضاء استعمالها لتسديد الديون المأخوذة من خارج المصادر التعاونية.

المادة 67

مادة 67: لا يمكن لتعاونية التسليف والتوفير ان تعطي قروضا تفوق اجالها خمس سنوات .

المادة 68

مادة 68: ان القروض التي تتعدى مدتها الخمس سنوات لا يمكن الحصول عليها من هذه التعاونيات المنصوص عليها في المادة 67 السابقة ولكن يمكن ادارة هذه التعاونيات التسليفية ان تقوم بدور الوسيط بين طالبي الاقتراض ومصرف التسليف المنصوص عنه في المادة 65 من قانون تنظيم التعاونيات , او غيره من المؤسسات المصرفية الخاصة مع العلم بان اعضاء التعاونيات غير التسليفية لا يجوز لهم في اية حال من الاحوال الاقتراض من مصادر تسليفية اخرى بدون موافقة ادارة تعاونية التسليف والتوفير المعنية.

المادة 69

مادة 69: تعطى القروض لغايات معينة تراعى معها جميع حاجات طالب القروض ومقدرته على تسديد الدين. تقدر مقدرة المقترض على التسديد بالنسبة الى مجموع مداخيله على اختلاف مصادرها ومجموع مصارفاته وايراداته السنوية الصافية

المادة 70

مادة 70: يجب ان تعطى جميع القروض على اساس برنامج تحدد فيه الاحوال الاجتماعية الاقتصادية الاساسية لطالب القرض , مع مقادير الاموال اللازمة لمشاريعه ووجهة استعمالها ويوضع هذا البرنامج بمعاونة الادارات الفنية المختصة التي ترشد المقترض فيما بعد الى الاصول الواجب اتباعها لتحقيق مشاريعه.

المادة 71

مادة 71: تعطى القروض , نوعيا, او بشكل اعتمادات مفتوحة او كفالات وفي حالات استثنائية محددة وبعد موافقة ادارة التعاون المختصة, يحق لمجلس الادارة اعطاء قروض نقدية للاعضاء لتغطية نفقات بسيطة ومعينة.

المادة 72

مادة 72: يتعهد المقترض خطيا بالخضوع للتوجيهات الفنية والرقابة المالية والفنية التي تقوم بها ادارة التعاون المختصة او التعاونية المقرضة او اية ادارة فنية سبق لها ان اشتركت في اعداد البرامج المنوه عنه في المادة 70 من هذا المرسوم.

المادة 73

مادة 73: على المقترض ان يتعهد بالا يقترض من مصدر اخر وللموضوع نفسه وعليه ايضا اعلام تعاونية التسليف والتوفير عن الديون المترتبة عليه لدى دائنين اخرين والتي استدانها لاسباب اخرى.

المادة 74

مادة 74: تحدد الفائدة على القروض بالاتفاق المتبادل بين مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير وادارة التعاون المختصة او مصرف التسليف التعاوني او المؤسسة المصرفية المعنية بالامر فيما يختص بالقروض التي تتعدى اجالها خمس سنوات . وفي سائر الاحوال لا تدفع فوائد- الا على المبالغ المقبوضة وللمدة الفعلية للانتفاع بها, ولا يجوز ان يتعدى الفرق بين الاقراض والاقتراض ثلاثة في المئة.

المادة 75

مادة 75: ان الضمانات الرئيسية للقروض هي صفات العضو والمعنوية ومقدرته على العمل وتعامله الاجباري مع التعاونية لتصريف حاصلاته ومنتوجاته بواسطتها على اختلاف انواعها.

المادة 76

مادة 76: في التعهد الذي يعقد بين المقترض وتعاونية التسليف والتوفير يمكن وضع شروط خاصة تحدد نوعية الضمانات الثانوية التي يمكن لتعاونية التسليف ان تطلبها لا سيما فيما يختص بالابنية والتجهيزات والمنتوجات الخ...

المادة 77

مادة 77: تسدد القروض دفعة واحدة او على دفعات متعددة وفقا للبرنامج الموضوع عند اعطاء القروض , مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة مدخول المقترض نتيجة لاستعماله هذه القروض وفقا للغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 78

مادة 78: كل مقترض من تعاونية التسليف والتوفير ملزم بايداع امواله لدى هذه التعاونية, ويفتح حساب توفير فيها وتتداول هذه الاموال وفقا لنصوص نظام هذه التعاونية الداخلي.

المادة 79

مادة 79: على كل مقترض , ليتمكن من قبض القرض المقرر له من تعاونية التسليف والتوفير, ان يكون قد سبق له واودع هذه التعاونية مبلغا يساوي عشر قيمة القرض المطلوب , باستثناء القروض التي تعطى من اجل تصريف الانتاج, وفي هذه الحال يحدد مجلس ادارة تعاونية- التسليف النسبة التي يجب ان تراعى بين قيمة الاسهم التي يجب ان يكون قد تراعى- بين قيمة الاسهم التي يجب ان يكون قد سدد ثمنها وقيمة القروض المقررة.

المادة 80

مادة 80: على كل تعاوني يرغب في الحصول على قرض ما ان يقدم طلبا الى تعاونيته وفقا لنموذج موضوع من قبل تعاونية التسليف والتوفير, بالاتفاق مع ادارة التعاون المختصة. على مجلس ادارة التعاونية التابع لها العضو طالب القرض ان يدرس الطلب وان يحيله مشفوعا برأيه الى تعاونية التسليف والتوفير في مهلة اقصاها شهر واحد.

المادة 81

مادة 81: اذا تقدمت احدى التعاونيات بطلب للحصول على قرض لحاجاتها الخاصة, جاز لمجلس ادارتها, ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير.

المادة 82

مادة 82: على مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير ان يجري تحقيقات تتناول معنويات المقترض ومقدرته الفنية ومدى امكاناته لوفاء ديونه, وعليه ان يضع بالاتفاق مع الادارات الفنية المختصة برنامج عمل توضح فيه التصاميم حول طريقة استعمال القرض واستهلاكه وفقا للتوجيهات الفنية التي تكون قد وضعت مسبقا.

المادة 83

مادة 83: انفاذا للمادة الرابعة والثلاثين من هذا المروسم التي تحدد صلاحيات مجالس الادارة يتخذ مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير قراره وفقا لما نصت عليه المادة 82 اعلاه بحيث يحدد كيفية الدفع ومقدار الفائدة يبلغ من ثم مآل هذا القرار الى التعاونية طالبة القرض مرفقا به نسخا عن العقود التي يجب توقيعها من المقترض عليه.

المادة 84

مادة 84: تأخذ التعاونية التي ينتمي اليها طالب الاقتراض توقيعه على عقد موضوع وفقا لنموذج خاص متفق عليه بين ادارة تعاونية التسليف وادارة التعاون المختصة. ومن ثم يكفل مجلس ادارة التعاونية التي ينتمي اليها طالب القرض حقوق تعاونية التسليف متعهدا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن تسديد القروض عند الاستحقاق, وله ان يحجز عند الحاجة المنتوجات والواردات المختلفة التي تكون قد وضعت لدى التعاونية, واذا كانت التعاونية هي نفسها طالبة القرض , يوقع مجلس ادارتها على عقد الاقتراض .

المادة 85

مادة 85: تحدد كل تعاونية تسليف وتوفير ضمن احكام الاتفاقية المعقودة بينها وبين المقترض شروط التوجيهات الفنية والرقابة المالية وتقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة المنصوص عليها في المواد 70 و72 و75 و76 و78 و79 من هذا المرسوم.

المادة 86

مادة 86: اولا- تشكل لجنة من رؤساء ادارات التعاون او ممن ينوب عنهم في مختلف الوزارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم لتدرس تلقائيا او بناء على طلب الوزارات المختصة سائر المشكلات التعاونية التي تهم مختلف ادارات هذه الوزارات وبصورة خاصة الامور التالية: آ- انشاء وانعاش ومراقبة نشاطات الاتحادات التعاونية الاقليمية واتحاد التعاونيات العام. ب - اعداد التعاونيين ونشر المبادىء التعاونية. ج- اعداد الانظمة والنصوص الايلة الى اسداء معونة فنية وادارية ومالية ملائمة للتعاونيات . د- اسداء النصائح الفنية والمالية والادارية للتعاونيات وللتعاونيين تقوم ايضا هذه اللجنة بتنسيق سائر النشاطات التعاونية لمختلف الوزارات المعنية وتتخذ من اجل ذلك التدابير اللازمة ثانيا- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من ادارة التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرة في الشهر على الاقل. ويرأس اجتماعاتها على التوالي وبصورة دورية ممثل كل وزارة من الوزارات المعنية. تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي الذي يتضمن طريقة سير اعمالها . يعمل بهذا النظام بعد اقترانه بموافقة كل وزارة مختصة. ثالثا- ان الوزارات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم تنفذ كل في ما يعنيها, اقتراحات اللجنة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وتكون ادارة التعاون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مكلفة بالاضافة الى الصلاحيات التي تتمتع بها القيام بالامور التالية: آ- ملاحقة تنفيذ اقتراحات اللجنة لدى الوزارات المعنية ب - اعداد برامج جداول اعمال اللجنة بعد الاتفاق على مضمونها مع ممثلي الوزارات المشتركة في هذه اللجنة.

المادة 87

مادة 87: تعطى التعاونيات المؤسسة قبل اصدار هذا المرسوم مهلة سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتعدل انظمتها التأسيسية والداخلية وفقا لاحكام ونصوص هذا المرسوم وتحل التعاونيات التي لا تكون قد طبقت خلال المدة المحددة في هذه المادة, انظمتها التأسيسية والداخلية على احكام ونصوص هذا المرسوم وذلك بناء على اقتراح ادارة التعاون المختصة.

المادة 88

مادة 88: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا وزير التربية الوطنية وزير المالية الامضاء: سليمان الزين الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الزراعة الامضاء: وجدي ملاط الامضاء: جوزيف نجار وزير الارشاد والانباء والسياحة وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: نجيب علم الدين الامضاء: وجدي ملاط