The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: 1- يمثل رئيس مجلس الادارة التعاونية امام القضاء مدعية كانت ام مدعى عليها, يقيم الدعاوى باسم التعاونية بعد اخذ موافقة مجلس الادارة المسبقة بذلك. وتقام الدعاوى على التعاونية باسمه. 2- يدير رئيس مجلس الادارة المناقشات في كل من جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية, واذا تعذر عليه ذلك, ينوب عنه نائب الرئيس او غيره من اعضاء مجلس الادارة او من اعضاء الجمعية العمومية حسب الحالات . 3- كلف رئيس مجلس الادارة بتفويض من هذا المجلس , بتنفيذ السياسة المرسومة من الجمعية العمومية ومن مجلس الادارة, كما انه يؤمن حسن سير اعمال التعاونية بمؤازرة اشخاص اكفاء يختارهم.

المادة 36 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/36/