The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: جدول اعمال الجمعيات العمومية 1- يحدد مجلس الادارة جدول اعمال الجمعيات العمومية, اما في الحالات التي تجتمع فيها الجمعيات العمومية بناء على طلب لجنة المراقبة او ادارة التعاون المختصة, او من بعض اعضاء الجمعية, يحدد مضمون الجدول المشار اليه بالاتفاق مع الفريق الذي طلب الاجتماع. 2- يجب ان يتضمن جدول الاعمال عدا مقتراحات مجلس الادارة او ادارة التعاون المختصة او لجنة المراقبة, سائر القضايا المعروضة والموجهة خطيا الى المجلس الموقع عليها من عشر عدد الاعضاء المسجلين على الاقل في مدة لا يجوز ان تقل عن الشهر عندما يكون الاجتماع متعلقا بدعوة جمعية عمومية عادية. وفي مدة عشرة ايام على الاكثر في حالات الاجتماعات الاخرى. 3- لا يجوز ان تتناول مناقشات الجمعيات العمومية قضايا غير واردة في جدول الاعمال.

المادة 49 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/49/