المادة 51
مادة 51: القبول - حق التصويت - التمثيل 1- يحق لكل عضو دفع كامل ثمن سهم واحد على الاقل وقبل انتسابه الى التعاونية ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 و10 من هذا المرسوم ان يحضر اجتمع الجمعية العمومية. على كل عضو في التعاونية دفع كامل ثمن سهم واحد على الاقل ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية وله صوت واحد فيها مهما بلغ عدد الاسهم التي يملكها. 2- يمكن اتخاذ عقوبات قد تبلغ الفصل من التعاونية يقررها مجلس الادارة وتصدق على تنفيذها الجمعية العمومية بحق كل عضو تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية بسبب غير السبب الناجم عن القوة القاهرة التي يعود لمجلس الادارة تقديرها. 3- يحق لمجلس الادارة دعوة اشخاص غير منتسبين الى التعاونية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون ان يكون لهم حق الاشتراك في التصويت . 4- على الاعضاء ان يحضروا اجتماعات الجمعية العمومية بأنفسهم باستثناء النساء اللواتي يمكنهن استنابة احد الاعضاء الاخرين ليمثلهن من هذه الاجتماعات . كما يستثنى ممثلو القاصرين الذين يمكنهم حضور هذه الاجتماعات دون ان يكونوا اعضاء في التعاونية على الممثلين الموافق عليهم من التعاونية لتمثيل الاشخاص المعنويين المنتسبين اليها حضور اجتماعات الجمعية العمومية شخصيا ولهم فيها حق التصويت . 5- وبسائر الاحوال لا يجوز لممثل ما, ان ينيب عنه اكثر من عضو واحد, وعليه لا يجوز ان يكون للعضو الذي يحمل تفويضا من زميله اكثر من صوتين اثنين هما صوته وصوت العضو الممثل ويجب ان يربط كتاب التوكيل او التمثيل بمحضر وقائع الجلسات . 6- يجب ان يوقع الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية على حضورهم الاجتماع في سجل دوام خاص يحفظ في مركز التعاونية.