The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 57

المادة 57

مادة 57: نصاب اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية 1- يشكل النصاب القانوني في الاجتماع الاول من ثلاثة ارباع الاعضاء المسجل انتسابهم الى التعاونية في تاريخ توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع. 2- اذا لم يتوفر النصاب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة تدعى الجمعية العمومية الى اجتماع ثان يعقد في مهلة اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويتوفر النصاب القانوني فيه من نصف عدد الاعضاء المسجلين في التعاونية بتاريخ توجيه الدعوة. 3- اذا لم يتوفر النصاب المشار اليه في الفقرة السابقة اثناء الاجتماع الثاني. لا يمكن اعادة عرض القضايا التي عرضت على الجمعية العمومية غير العادية قبل انقضاء مدة ستة اشهر على تاريخ هذا الاجتماع.

المادة 57 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/57/