The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 66

المادة 66

مادة 66: يمكن لتعاونية التسليف والتوفير ان تعطي القروض الاتي بيانها: 1- القروض التي تستعمل لزيادة انتاج الاعضاء التعاونيين على اختلاف انواعه او لتحسين شروط ووسائل استثمار مشاريعهم 2- القروض المتعلقة بتحضير وتوضيب وحفظ ونقل الانتاج وتصديره وكل ما يسهل عمليات تصريف خاصلات وموجودات وسلع وبضائع ومواد الاعضاء التعاونيين. 3- القروض المتعلقة بتموين الاعضاء بالحاجيات الاستهلاكية على اختلاف انواعها وجميع الخدمات التي يحتاجون اليها. 4- القروض التي تؤدي الى رفع مستوى معيشة الاعضاء والداخلة ضمن نطاق اعمال التعاونية وفقا لنظامها الداخلي. 5- القروض التي يمكن للاعضاء استعمالها لتسديد الديون المأخوذة من خارج المصادر التعاونية.

المادة 66 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/66/