المادة 74
مادة 74: تحدد الفائدة على القروض بالاتفاق المتبادل بين مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير وادارة التعاون المختصة او مصرف التسليف التعاوني او المؤسسة المصرفية المعنية بالامر فيما يختص بالقروض التي تتعدى اجالها خمس سنوات . وفي سائر الاحوال لا تدفع فوائد- الا على المبالغ المقبوضة وللمدة الفعلية للانتفاع بها, ولا يجوز ان يتعدى الفرق بين الاقراض والاقتراض ثلاثة في المئة.