The whole text

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوفر الشروط التالية في العضو المؤسس او في طالب الانتساب الى اية جمعية كانت : 1- ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس او بجناية او بجنحة شائنة او بمحاولة جناية او بمحاولة جنحة شائنة, وتعتبر شائنة الجنح المعددة في الققرة "ه" من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 2- ان يقبل خطيا بشروط نظام التعاونية, وان ينفذ تعهداته المتعلقة باكتتابه بالاسهم وبتسديد قيمتها وقيمة الاشتراك المحددة من قبل الجمعية العمومية وذلك وفقا لاحكام المادتين 24 و30 من قانون تنظيم الجمعيات التعاونية. 3- ان يتعاطى عملا له علاقة بغاية التعاونية وذلك ضمن نطاقها او في المنطقة المراد تأسيس تعاونية فيها. 4- ان يقبل به مجلس ادارة التعاونية خلال مهلة شهر من تقديم طلبه الخطي الرامي الى الانتساب الى التعاونية. لطالب الانتساب , اذا رفض مجلس الادارة طلبه, ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تبلغه قرار الرفض بكتاب مضمون. 5- ان لا يتعاطى عملا يتنافى ومصلحة التعاونية. 6- ان لا يكون عضوا في تعاونيتين لهما غاية مماثلة, الا اذا كان يتعاطى اعمالا في مناطق هاتين التعاونيتين, وفي مطلق الاحوال يمنع عليه منعا باتا ان يكون عضوا في تعاونيتين غايتهما الاصلية التسليف .

المادة 9 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/165987/article/9/