All legislation

مرسوم Decree No. 2100 24/12/1984

تصديق تخطيط تفصيلي في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2100
Date
24/12/1984
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1985, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11050 تاريخ 11/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2100 تاريخ 24/12/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط التفصيلي المحدد بالاحرف (ا- ب - ج- د- ب ), ه- و), (ك- ل- م), (ن- س - ع) والتوسيعات المشار اليها بالاحرف (ف - ص - ق- ر- ش - ت - ث - خ- ذ-) كما هو مبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة ساحل علما (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيطي المبين بخطوط حمراء مائلة والمحدد بالارقام (1-2) (3-4) (5-6) (7-10) (11-12) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط