All legislation

مرسوم Decree No. 855 24/12/1990

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي الدامور. (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
855
Date
24/12/1990
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1991, p. 07/9
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2964 تاريخ 12/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 855 تاريخ 24/12/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرارات البلديات المعنية

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/1990 - محضر رقم 6 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/12/1990

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لمنطقة وادي نهر الدامور (محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: وليد جنبلاط