All legislation

مرسوم Decree No. 857 24/12/1990

الغاء منح الاعاشة الشهرية لتلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية الخارجية.

Type
مرسوم · Decree
Number
857
Date
24/12/1990
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1991, p. 10
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959- تنظيم وزارة التربية

الوطنية-

والفنون الجميلة

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى احكام المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955 وجميع النصوص اللاحقة له- والمتعلقة بتخصيص تلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية بمنح- اعاشة شهرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: على الخيل