المادة 1
تلغى احكام المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955 وجميع النصوص اللاحقة له- والمتعلقة بتخصيص تلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية بمنح- اعاشة شهرية.
مرسوم Decree No. 857 24/12/1990
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959- تنظيم وزارة التربية
الوطنية-
والفنون الجميلة
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
تلغى احكام المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/06/1955 وجميع النصوص اللاحقة له- والمتعلقة بتخصيص تلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية بمنح- اعاشة شهرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: على الخيل