All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 26/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الخريجين التقدميين" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
26/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 35-36
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 493 تاريخ 17/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 26/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الخريجين التقدميين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3908/2 تاريخ

03/08/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الخريجين التقدميين" مركزها: بيروت- وطى المصيطبة- ملك وليد جنبلاط. غايتها: 1- توحيد جهود حملة الشهادات الجامعية في اطار السعي لتحقيق اهداف الحياة الانسانية, والعمل على تطوير المفاهيم الحياتية على اطلاقها من خلال تأطير حملة هذه الشهادات وتنظيمهم وحثهم على اعتماد اسلوب العمل المباشر بترفع وتواضع. 2- تشجيع الثقافة الملتزمة والعمل على نشرها وتعميمها. 3- وضع الابحاث والدراسات العلمية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تخدم هذه الأغراض والمساهمة في قيام المؤسسات التي تعبر عنها وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والثقافية والعلمية. 4- تعميق العلاقة بين الأعضاء وتعزيز اواصر المحبة والالفة والتعاون فيما بينهم. 5- رفع المستوى الاكاديمي للاعضاء من خلال المؤتمرات المتخصصة والدورات التأهيلية. 6- السعي لايجاد فرص عمل لأصحاب الاختصاصات على اختلافهم وابراز الطاقات والكفاءات والامكانيات. 7- نشر التوعية في جميع ميادين الحياة لا سيما في ميدان البيئة على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة في الامور التي تحتاج الى ذلك. المؤسسون السادة: وليد كمال بك جنبلاط سمير سامي الحلبي محمد ديب ادريس شريف سليمان فياض انور علي ضو وليد فؤاد ملاعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير سامي الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26L12L2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر