المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001 In force
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 142 تاريخ 20/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/166024/article/3/