المادة 1
مادة 1: رخص للشيخ محمد عبد الله سليم الغريض, من التابعية السعودية, بتملك القسم 12 في العقار رقم 2493 من منطقة القبة العقارية- قضاء عاليه- الذي يعود له مساحة 56 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1250 م.م. والعقار رقم 1459 من منطقة بتاتر العقارية- قضاء عاليه- البالغة مساحته الاجمالية التقريبية 20750 م. م. والغاية من التملك هي البناء والسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.