All legislation

مرسوم Decree No. 7006 27/12/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7006
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 10
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3479 تاريخ 12/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7006 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعبدات رقم 31 تاريخ 12/03/1998,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 21/05/1997 محضر رقم 19 وتاريخ 31/10/2001 محضر

رقم 42,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين (قضاء المتن) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والإستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام