ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بعبدات رقم 31 تاريخ 12/03/1998,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 21/05/1997 محضر رقم 19 وتاريخ 31/10/2001 محضر
رقم 42,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بعبدات والسفيلة العقاريتين (قضاء المتن) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والإستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
بعبدا في 27 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام