The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1993 الى 2002 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1508) ل. ل. كاساس لتحويل اسعار سائر العملات الأجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.

المادة 1 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/166044/article/1/