ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 59/1988 (تعديل احكام
قانون السير وجدول الرسوم الملحق به),
بناء على المرسومين رقم 4377 تاريخ
29/11/2000 ورقم 4621 تاريخ 08/01/2001,
بناء على القرار رقم 140/د تاريخ
17/09/2001 (تأليف لجنة لدراسة جداول
التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات
الالية والدراجات النارية),
بناء على المحضر الذي نظمته اللجنة
المذكورة بتاريخ 25/09/2001,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
ومدير عام وزارة المالية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1993 الى 2002 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1508) ل. ل. كاساس لتحويل اسعار سائر العملات الأجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.
مادة 2: تعتمد اللوائح المنظمة بأسعار السيارات السياحية والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية لعام 2002 والمنظمة من اللجنة بهذا الشأن وفقا لما اقرته اللجنة المرفق تقريرها طيا.
مادة 3: بالنسبة لاسعار السيارات المستوردة من قبل الوكلاء تعتمد القيم الواردة في لوائح المبيع المصرح عنها من قبل هؤلاء على ان لا تقل عن القيمة الواردة في الشهادة الجمركية يضاف اليها الرسوم الجمركية بتاريخ التسجيل, وكذلك يضاف الى المجموع 15% بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر السيارة الذي تستوفى عنها الرسوم المفروضة وفي حال كان المبلغ الحاصل اقل من السعر المدون على لأئحة الشركة او الوكلاء يعتمد السعر الوارد على اللائحة اي السعر الاعلى.
مادة 4: بالنسبة للسيارات المستوردة والغير مسجلة من صنع 1993 لغاية 2002 لغير الوكلاء يعتبر السعر الوارد على الشهادة الجمركية مضافا اليه الرسم المستوفى من قبل ادارة الجمارك كأساس ويضاف الى المجموع العام 15%.
مادة 5: يحتسب الكسر الوارد في ثمن السيارات وفقا لما يلي: في حال كان كسر الوحدة دون الخمسماية الف يرفع الى خمسماية الف, واذا كان الكسر فوق الخمسماية الف يرفع الى مليون, أي اعتماد الرقم الصحيح بعد التدوير.
مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة أثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح, وكذلك بالنسبة الى السيارات الأوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب Blue Book مثل السيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الأمر.
مادة 7: بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 5% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بمثابة ارباح.
مادة 8: اعتماد السعر الادنى للسيارات بمبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية, وللدراجات النارية بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية, على ان يراعى في ذلك الأسعار المتداولة في السوق المحلي لبعض السيارات من الماركات المشهورة التي يزيد السعر الادنى بالنسبة اليها عن مليون وخمسماية الف ليرة.
مادة 9: في حال تسعير أي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2002 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.
مادة 10: تدعى اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 140Lد تاريخ 17/9/2001, كلما دعت الحاجة الى اعادة النظر في الجداول على ضوء التطورات الجديدة للاسعار واللوائح المنظمة لاسعار السيارات من قبل ادارة الجمارك والمعتمدة لديها في حال ابلاغها من المصلحة.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت, في 31/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر
وزير المالية
فؤاد السنيوره