المادة 6
مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة أثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها من قبل لجنة التسعير ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح, وكذلك بالنسبة الى السيارات الأوروبية ذات الطراز الاميركي التي يؤخذ سعرها من كتاب Blue Book مثل السيارات الاميركية على ان تخضع السيارات للكشف الحسي اذا لزم الأمر.