The whole text

قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: في حال تسعير أي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2002 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.

المادة 9 من قرار رقم 193 تاريخ 31/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/166044/article/9/