المادة 9
مادة 9: في حال تسعير أي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والوارد في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل وذلك عن عام 2002 حتى عام 1998 وفيما عدا ذلك تعتمد الاسعار الواردة في اللوائح.