All legislation

مرسوم Decree No. 10994 28/12/1955

تشكيل لجنة لدرس واقتراح الشكل النهائي لمؤسسة الابحاث الذرية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10994
Date
28/12/1955
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1956, p. 3-4
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963
Amended by
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10994 تاريخ 28/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة برئاسة وزير الاشغال العامة, قوامها السادة: ابراهيم عبد العال- المدير العام لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية. الدكتور جميل عانوتي - المدير العام لوزارة الصحة العامة. كينيت وايدز الاب دي برى لاتور الدكتوره سلوى نصار الدكتور فيليب صهيون حسن مشرفية فؤاد اسطفان رياض على احمد مهمتها درس واقتراح الشكل النهائي لمؤسسة الابحاث الذرية في لبنان ووضع منهاج لهذه الابحاث والتوصية بالاساليب التي يقتضي اتباعها وبالخطوات الواجب اتخاذها لمباشرة تنفيذ هذه العملية في اسرع وقت ممكن. ولها ان تستعين عند الحاجة بمن تشاء من الخبراء الاخصائيين.

المادة 2

مادة 2: يعهد الى السيد محمد رعد, المدير العام, مدير التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية, بامانة سر هذه اللجنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ك1 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة وزير الاشغال العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورج عقل