المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 .
مرسوم Decree No. 12765 15/05/1963
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 .
يحضر اعضاء مجلس الادارة الاجتماعات في المواعيد المحددة ولا يجوز لاحدهم التغيب الا بعذر شرعي.
اذا تجاوز التخلف عن الاجتماعات دون عذر شرعي خمس مرات خلال السنة الواحدة, فيعتبر ذلك اهمالا قد يؤدي الى انهاء خدمات العضو المخالف ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الادارة.
يخضع المجلس لمراقبة رئيس التفتيش المركزي, يمكن لرئيس التفتيش المركزي ان ينتدب المفتش العام المالي للتفتيش في الامور المالية والمفتش العام الاداري للتفتيش في الامور الادارية دون سواهما.
ينتدب رئيس مجلس الوزراء موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون مفوض الحكومة لدى المجلس , وذلك بغية التثبت من ان نشاط المجلس ينطبق على قانون 14 ايلول 1962 وانظمة المجلس التي تخضع لها اعمال المجلس وان مقرراته لا تتعارض مع مصلحة البلاد المجسدة في البرنامج المصدق من قبل الحكومة والمنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون 14 ايلول 1962 .
على مفوض الحكومة ان يحضر جلسات مجلس الادارة ولا يمكنه ان يتغيب عنها دون عذر شرعي. وعليه في حال التغيب ان يبلغ الرئيس او نائب الرئيس عن ذلك.
يبلغ مفوض الحكومة دعوات وجداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة بالطرق نفسها التي يبلغ فيها اعضاء مجلس الادارة.
يقدم مفوض الحكومة لرئاسة مجلس الوزراء تقارير نصف سنوية عن اعمال المجلس وادارته.
عندما يعترض مفوض الحكومة على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع القوانين والانظمة التي تخضع لها اعمال المجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة.
اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي مفوض الحكومة.
على هذا الاخير ان يشير الى ذلك في تقاريره الى رئيس مجلس الوزراء.
ينتدب وزير المالية موظفا من الفئة الثانية على الاقل ليكون المستشار المالي للمجلس وذلك بغية التحقق من ان نشاط المجلس من الناحية المالية ينطبق على نظامه المالي الموافق عليه من قبل رئيس الوزراء.
على المستشار المالي ان يحضر جلسات مجلس الادارة ولا يمكنه ان يتغيب عنها دون عذر شرعي. وعليه في حال التغيب ان يبلغ وزير المالية والرئيس او نائب الرئيس عن ذلك. يبلغ المستشار المالي دعوات وجداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة بالطرق نفسها التي يبلغ فيها اعضاء مجلس الادارة.
على المستشار المالي ان يقدم قبل اول اذار من كل سنة تقريرا لوزير المالية يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المجلس في السنة المالية المنقضية كما يقدم تقريرا على مشروع الموازنة ويعلم المستشار المالي وزير المالية عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس المالية.
عندما يعترض المستشار المالي على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع النظام المالي للمجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة. اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي المستشار المالي على مفوض الحكومة ان يشير الى ذلك في تقاريره الى وزير المالية.
يمكن لكل من مفوض الحكومة والمستشار المالي ان يطلب من الامين العام ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن نشاط المجلس .
(عدلت بموجب مرسوم 12228 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 4181 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسات حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي:
-/150000/ ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس
- /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على 60 جلسة في السنة
يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 1, 22/11/1979
مادة 1: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: - /200/ ل ل للرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن الف ليرة. - /150/ ل ل لنائب الرئيس وللعضو على الا يزيد التعويض الشهري على 750 ل ل - تعقد جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها خلال هذا الدوام لا يحق للرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الموظفين في الادارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه اعلاه. - يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يعطى الرئيس تعويض تمثيل قدره /600/ ل ل في الشهر.
(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
No source we have keeps this wording in full.
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
Edited in part (لجهة مفوض الحكومة) by مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970, article 1, 01/10/1970
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).
(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
No source we have keeps this wording in full.
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
No source we have keeps this wording in full.
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
(عدلت بموجب مرسوم 7224 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 480 / 1971 )
تحول سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مح احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971, article 1, 11/02/1971
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار 1963 بحيث تصبحان بالنص التالي: المادة 17: تطبق على الامين العام سلسلة الرواتب المطبقة على رئيس الجامعة اللبنانية ولا يخضع للتعيين في الدرجة الدنيا. المادة 18: يعطى الامين العام التعويضات والعلاوات التي تعطى لرئيس الجامعة اللبنانية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002, article 1, 31/01/2002
يلغى المرسوم رقم 480 تاريخ 1/2/1971 القاضي بتعديل المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 ويستعاض عن نص هاتين المادتين بالنص التالي:
مادة 17: تحول سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مح احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7224 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 480 / 1971 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 480 تاريخ 01/02/1971, article 1, 11/02/1971
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار 1963 بحيث تصبحان بالنص التالي: المادة 17: تطبق على الامين العام سلسلة الرواتب المطبقة على رئيس الجامعة اللبنانية ولا يخضع للتعيين في الدرجة الدنيا. المادة 18: يعطى الامين العام التعويضات والعلاوات التي تعطى لرئيس الجامعة اللبنانية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002, article 1, 31/01/2002
يلغى المرسوم رقم 480 تاريخ 1/2/1971 القاضي بتعديل المادتين 17 و 18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 ويستعاض عن نص هاتين المادتين بالنص التالي:
مادة 17: تحول سلسلة رواتب أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مح احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.
(عدلت بموجب مرسوم 3219 / 1965 )
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
No source we have keeps this wording in full.
الغيت بالمرسوم 3219/1965 واستبدلت بالاحكام المبينة في المرسوم المذكور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965, article 1, 13/12/1965
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
على الادارات والمؤسسات العامة التي تتولى اعمال بحوث علمية ان تحيل الى المجلس مشاريعها للسنة المقبلة وطلب الاعتمادات لها قبل اول ايار من كل سنة كما عليها ان تقدم للمجلس تقارير نصف سنوية عن نشاطها.
يلغى المرسوم رقم 4937 تاريخ 30/7/1960 القاضي بانشاء لجنة علمية وطنية والمرسوم رقم 10994 تاريخ 28/12/1955 القاضي بتأليف لجنة الطاقة الذرية.
يكلف المجلس الوطني للبحوث العلمية بقرار من مجلس الوزراء بتمثيل الحكومة في الدورات والمؤتمرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
ويعمل بالمادة 13 ابتداء من 14 كانون الثاني سنة 1963 .
الذوق في 15 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي