المادة 10
مادة 10: يمنع على اي موظف قيادة احدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بسوق السيارة.
قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 In force
مادة 10: يمنع على اي موظف قيادة احدى سيارات الوزارة ما لم يكن حاملا رخصة سوق سيارة سارية المفعول وحائزا على موافقة خطية من قبل رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بسوق السيارة.
المادة 10 من قرار رقم 1043 تاريخ 23/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/166050/article/10/